قوله: (بالبناء للمفعول) أي ويصح بناؤه للفاعل أيضا وضميره راجع للمسؤول أي لا إن لم يجب المسؤول السائل منهما فهو مفيد لما أفاده الأول. قوله: (قبل البناء) أي بعد اتفاقهما على ثبوت الزوجية، والحال أنه لم يحصل موت ولا طلاق بدليل ما يأتي وأما تنازعهما في ذلك بعد البناء فسيأتي. قوله: (في قدر المهر) عطف على الزوجية كما أشار له الشارح. قوله: (أو بعبد) أي أو قالت بعبد. قوله: (إذا لجنس إلخ) أي وإنما صح التمثيل للاختلاف في الجنس بهذا المثال مع أنهما اختلفا في النوع لان المراد بالجنس الجنس لغة والجنس في اللغة يشمل النوع. قوله: (حلفا) أي حلف كل على ما ادعاه، وقوله كما يأتي أي في قوله ولا كلام لسفيهة. قوله: (ويتوقف الفسخ على الحكم) أي ويقع الفسخ ظاهرا وباطنا.
قوله: (وكذا إن نكلا) أي وكذا يفسخ إن نكلا ويقضي للحالف على الناكل. قوله: (فإن نكل) أي من أشبه وحده وتوجهت عليه اليمين. قوله: (وأما في الجنس فيفسخ مطلقا) ما ذكره من الفسخ مطلقا في الجنس هو الذي عند اللخمي وابن رشد والمتيطي وغيرهم انظر التوضيح اه بن. ومقابله أن الاختلاف في الجنس كالاختلاف في القدر والصفة. قوله: (فيفسخ مطلقا) أي ما لم يرض أحدهما بقول الآخر وإلا فلا فسخ. وحاصل فقه المسألة أنهما إذا تنازعا في جنس الصداق قبل البناء فسخ مطلقا حلفا أو أحدهما أو نكلا أشبها أو أحدهما أو لم يشبها وإن تنازعا فيه بعد البناء رد الزوج لصداق المثل ما لم يزد عن دعواها أو ينقص عن دعواه، وإن تنازعا في قدره أو صفته فإن كان قبل البناء صدق بيمين من انفرد بالشبه وإن أشبها أو لم يشبها حلفا وفسخ النكاح ما لم يرض أحدهما بقول الآخر، وإن كان التنازع فيهما بعد البناء صدق الزوج بيمين. قوله: (أو لا) أي أو لم يشبه واحد منهما. قوله: (وغيره) بالرفع عطف على الرجوع أفرد الضمير باعتبار ما ذكر. قوله: (أي غير ما ذكر) مثل تبدئة الزوجة باليمين ووقوع الفسخ ظاهرا وباطنا وكون نكولهما كحلفهما وأنه يقضى للحالف على الناكل وأن الفسخ إنما يكون إذا حكم به حاكم. قوله: (لا للجنس) أي لأنه لا يرجع عند التنازع فيه للأشبه هنا بخلاف البيع.
قوله: (يعني أنه ينظر) أي في حال التنازع في القدر والصفة. قوله: (وأن الفسخ إنما يكون إلخ) تفسير لقوله:
وغيره. قوله: (وقد شمل ذلك) أي قوله: وأن فسخ إنما يكون إلخ وما بعده. قوله: (إلا أن ظاهر المصنف إلخ) لان قوله: والرجوع الأشبه كالبيع يقتضي أنه لا يعمل بالشبه هنا قبل الفوات بل بعده كالبيع وليس كذلك، بل هنا يرجع للشبه قبل الفوات لا بعده، بخلاف البيع فإنه يرجع فيه للشبه بعد الفوات لا قبله.
قوله: (قبل الفوات) المراد به البناء أو الطلاق أو الموت لأنه كفوت السلعة في البيع. قوله: (مطلقا) أي كان التنازع