حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٦
الهبة أم لا فتجبر على دفع نصفها للموهوب له، وأما المطلق فلا يجبر وله التمسك بنصفه ولا يتبعها للموهوب له بنصف الزوج وله إمضاء الهبة ويتبعها بنصفه في ذمتها. والحاصل أنها تجبر على دفع نصفها مطلقا لأنها مالكة يتصرف في الصداق يوم الهبة، وأما الزوج فلا يجبر إلا إذا كانت موسرة يوم الطلاق.
قوله: (وإن خالعته) أي قالت له: خالعني على كذا. قوله: (فلا نصف لها) أي لان لفظ الخلع يقتضي ترك كل ما لها عليه من الحقوق وزادته ما التزمته من عندها عند ابن القاسم وقصره أشهب على العصمة والمهر كدين فيكون لها نصف الباقي، قال اللخمي في تبصرته: وهو أحسن لكل الذي شهره المصنف وغيره الأول، والخلاف إذا خالعته قبل البناء وأما بعد البناء فقد رسخ المهر عليه، ومفهوم قوله ولم تقل من صداقي أنها لو قالت من صداقي لكان لها نصف ما بقي، كما لو كان صداقها ثلاثين وقالت: خالعني على عشرة من صداقي لكان لها نصف ما بقي بعدها وهو عشرة من عشرين. قوله: (ولو كانت قبضته ردته) أي خلافا لما في كتاب ابن حبيب عن أصبغ من أنها تفوز بما قبضته. قوله: (فهما) أي قوله لا إن قالت: طلقني على عشرة أو قالت من صداقي، وقوله اللتين قبلهما أي وهما قوله: وإن خالعته على كعبد أو عشرة ولم تقل من صداقي. قوله: (والصداق كله لها) أي سواء قبضته الزوجة أو لا. قوله: (ويرجع الزوج عليها بنصف القيمة إن أصدقها إلخ) أي لأنه لما خرج من يده لأجل البضع واستقر ملكها عليه وانتفعت بعتق قريبها كان كاشترائها له. قوله: (من يعلم بعتقه عليها) أي كما إذا أصدقها أحدا من أصولها أو من فصولها أو من حاشيتها القريبة كأخيها أو أختها إلخ. قوله: (وسواء فيها علمت) أي وقت العقد أنه يعتق عليها أو لم تعلم فيرجع الزوج عليها بنصف القيمة في هذه الصور الأربع وهي علمهما وجهلهما وعلمها دونه وعكسه، إلا أنه في الثلاثة الأول يرجع عليها بنصف القيمة اتفاقا، وفي الصورة الرابعة وهي علمه دونها يرجع عليها بنصف القيمة على قول مالك المرجوع عنه، وبه أخذ ابن القاسم واقتصر عليه المصنف، والقول المرجوع إليه أنه إذا أصدقها من يعتق عليها وهو عالم دونها لم يرجع عليها بشئ بل يعتق العبد عليه وترجع عليه بنصف القيمة إذا طلقها قبل البناء، وعليه اقتصر ابن الحاجب، ووجه ذلك القول أنه لما علم عدم استقرار ملكها عليه فقد دخل على الإعانة على العتق فلو رجع كان رجوعا عما أراد. قوله: (وهل إن رشدت إلخ) نص المدونة: إن تزوجها بمن يعتق عليها عتق عليها بالعقد فإن طلقها قبل البناء رجع بنصف قيمته وظاهرها سواء كانا عالمين بعتقه عليها أو جاهلين لذلك أو علم أحدهما بذلك دون الآخر، ثم إن قولها عتق عليها بمجرد العقد ظاهره كانت رشيدة أو سفيهة أو مجبرة وبه قيل، وقيل إن كلامها مقيد بما إذا كانت رشيدة لا إن كانت سفيهة أو مجبرة فلا يعتق عليها بمجرد العقد، وإلى هذا الخلاف أشار المصنف بقوله: وهل إلخ أي وهل عتقه عليها في الصور الأربع على المرجوع عنه، أو في الصور الثلاث على المرجوع إليه إن رشدت، سواء علم الولي بعتقه عليها أم لا، لان علمه غير معول عليه والمعول عليه إذنها، ولما أذنت له أن يتزوجها بعبد كانت مجوزة لكونه يعتق عليها. قوله: (لا إن كانت سفيهة أو مجبرة) أي فلا يعتق عليها علم الولي بأنه يعتق عليها أم لا.
قوله: (وصوب) المصوب لاختصاص العتق بالرشيدة ابن يونس وعياض وأبو الحسن، والمقيد للقول بالاطلاق بعدم علم الولي هو ابن رشد ونصه: وإن تزوجها بمن يعتق عليها عتق عليها بمجرد العقد علما أو جهلا أو أحدها بكرا كانت أو ثيبا، وهذا في البكر إن لم يعلم الأب أو الوصي وإلا لم يعتق عليها وفي عتقه
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست