وهو العصمة فهو من باب التبرعات والتبرع إنما يلزم الرشيد. قوله: (لا من صغيرة) أي لا إن كان العوض من صغيرة أو سفيهة أو ذات رق فإنه لا يلزمهم ذلك العوض وإن قبضه الزوج رده. ثم إن هذا تصريح بمفهوم إن تأهل أفاد به عدم اختصاص التأهل بالأجنبي. قوله: (ذات ولي أو مهملة) هذا هو المشهور، ولذا أطلق المصنف خلافا لمن قال بلزوم العوض للسفيهة المهملة. وقال الوانشريسي في الفائق: المعمول به أنه لا يمضي من فعل المهملة شئ حتى يتم لها مع زوجها العام ونحوه وهو ضعيف كما قال البدر، والمعتمد أن السفيهة المهملة لا يمضي فعلها ولو أقامت أعواما عند زوجها فقد علمت أن في المهملة ثلاثة أقوال.
قوله: (ولا من شخص ذي رق) أي سواء كان هو الزوجة أو غيرها. قوله: (بغير إذن الولي) راجع للصغيرة والسفيهة. وقوله والسيد راجع لذي الرق أي فإن التزمت الصغيرة أو السفيهة أو ذات الرق العوض بإذن الولي أو السيد لزم ذلك العوض ولا يرده الزوج إذا قبضه، وأما إن فعلت ذلك بدون إذنه فللولي رده منه ولا تتبع إن عتقت وبانت، وهذا ظاهر في ذات الرق التي ينتزع مالها، أما غيرها كالمدبرة وأم الولد في مرض السيد إذا خالعا فإنه يوقف المال، فإن مات السيد صح الخلع وإن صح بطل ورد المال، وأما المكاتبة إذا خالعت بالكثير فيرد إن اطلع عليه قبل أدائها ولو بإذن سيدها، وأما إن خالعت بيسير فإنه يوقف ما خالعت به فإن عجزت بطل وإن أدت صح وصح خلع المعتقة لأجل أن قرب الاجل لا إن بعد إلا بإذن السيد. قوله: (بخلاف ما إذا قاله) أي لصغيرة أو سفيهة أو ذات رق بعد صدور الطلاق أي قال لها: أنت طالق إن تم لي هذا المال أو إن صحت براءتك فأبرأته فيلزمه الخلع ولا ينفعه ذلك لأنه واقع بعد وقوع الخلع وهذا هو المعتمد خلافا للبرزلي انظر ح. قوله: (أو قاله لرشيدة) أي قال لها: إن تم لي هذا المال أو إن صحت براءتك فأنت طالق فقالت: أبرأتك أو أبرأك الله فقد تم الخلع ولا رجوع لها عليه، وقوله لأنه بمجرد وقوعه أي الابراء. قوله: (من لو تأيمت إلخ) وذلك كالبكر والثيب إن صغرت أو كانت ثيوبتها بعارض على ما مر. قوله: (فيخالع عنها من مالها) أي وأولى في الجواز أن يخالع عنها بمال من عنده فقد اقتصر على محل التوهم. قوله: (لكان أشمل) أي لشموله المجبر للأب والوصي والسيد، ويفهم منه أن غير المجبر ليس له ذلك سواء كان وصيا أو غيره. قوله: (وأصوب) أي لان قوله بخلاف الوصي يوهم أن الوصي مطلقا مجبرا أو غير مجبر ليس له ذلك وليس كذلك. قوله: (غير المجبرة) أي وهي الثيب الكبيرة والحال أنها مولى عليها للأب لان هذا محل الخلاف كما قال بن. قوله: (محله إذا كان بغير إذنها إلخ) نص التوضيح في صلح الأب عن الثيب السفيهة قولان: الأول لابن العطار وابن الهندي وغيرهما من الموثقين لا يجوز له ذلك إلا بإذنها، وقال ابن أبي زمنين وابن لبابة: جرت الفتوى من الشيوخ بجواز ذلك ورأوها بمنزلة البكر ما دامت في ولاية الأب على المشهور اللخمي وهو الجاري على قول مالك في المدونة. ابن راشد: والأول هو المعمول به. ابن عبد السلام: هو أصل المذهب اه. وفي التوضيح أيضا بعد ذكره الخلاف المتقدم في خلع الأب عن السفيهة واختلف في خلع الوصي عنها برضاها وفي ذلك روايتان لابن القاسم القياس المنع في الجميع. قوله: (وإما برضاها إلخ) هذا مشكل فإن رضا السفيهة لا عبرة به، وقد نقل البدر القرافي أن الناصر اللقاني استشكل ذلك على التوضيح، وكذا استشكله شيخنا العلامة العدوي. قوله: (فلا شئ له) أي للزوج لأنه مجوز لذلك. قوله: (من عرض إلخ) أي كمقطع قماش أو جاموسة أو بقرة.
قوله: (وله الوسط) راجع لقوله: وغير موصوف فإذا قالت له: خالعني على جاموسة