منهما أو من أحدهما، فإذا أقر أحدهما بالزوجية وسكت الآخر ولم يكذبه فهل ذلك الساكت يرث المقر لمؤاخذة المكلف بإقراره أو لا يرث لثبوت الزوجية؟ خلاف، فلو كذبه فلا يرثه اتفاقا، كما أن المقر لا يرث الساكت اتفاقا. قوله: (ولا يشترط الاقرار في الصحة) أي بل لا فرق بين الاقرار في الصحة أو المرض، فقد قال في الجواهر: ومن اختصر فقال لي امرأة بمكة سماها ثم مات فطلبت ميراثها منه فذلك لها، ولو قالت زوجي فلان بمكة فأتى بعد موتها ورثها بإقرارهما بذلك، ونقله في التوضيح وخالف في ذلك عج وقال: محل الخلاف في غير الطارئين إذا وقع الاقرار في الصحة وإلا فلا إرث اتفاقا، ومحل الإرث في الطارئين بالاقرار حيث كان في الصحة وإلا فلا، لان الاقرار في المرض كانشائه فيه وإنشاؤه فيه ولو بين الطارئين مانع من الميراث اه كلامه، ورده طفي لما مر من النقل عن الجواهر. قوله: (وفي الاقرار) أي وفي التوريث بسبب الاقرار بوارث إلخ أي وعدم التوريث بذلك خلاف مبني على الخلاف في أن بيت المال حائز أو وارث ومحله في إرث المقر به للمقر به، وأما إرث المقر للمقر به فلا خلاف في عدمه. قوله: (وخصه) أي الخلاف المختار أي اللخمي بما إذا لم يطل الاقرار أي: وأما إذا طال فالإرث اتفاقا. قوله: (وهو يرث قطعا) أي اتفاقا، وقوله مطلقا أي سواء كان هناك وارث ثابت النسب حائز أو لا. قوله: (كما يأتي) أي على ما يأتي في الاستلحاق وظاهره أن التوارث بينهما باتفاق هنا وفيه أن إقرار كل منهما بالآخر لا يمنع إدراج كل منهما في محل الخلاف كما كتب شيخنا، ومن العجب أن الشارح جعل محل الخلاف هنا إقرار أحدهما، وفي المسألة السابقة إقرارهما معا والمسألتان من واد واحد فالحق الاطلاق في الموضعين، ويقيد محل الخلاف بعدم التكذيب فقط كما قرر شيخنا. قوله: (ولكن الحكم مختلف) أي لما علمت من ثبوت الميراث قطعا في الأولى عند وجود الوارث الثابت النسب الحائز لجميع المال، ومن عدم الميراث قطعا في الثانية عند وجود الوارث المذكور. قوله: (فإنهما يتوارثان بلا خلاف) أي لثبوت الزوجية بينهما بإقرارهما، ولا فرق بين إقرارهما في الصحة أو المرض على الراجح كما مر. وقوله بخلاف الطارئين أي على بلد سواء قدما معا أو مفترقين، فإن كان أحدهما طارئا والآخر حاضرا فكالحاضرين كما مر.
قوله: (غير البالغين) سواء كان الأبوان طارئين أم لا والسكوت ليس كالاقرار، وإذا أقر أحدهما وسكت الآخر فلا يعد سكوته إقرارا، ومفهوم غير البالغين أنه لو كان الزوجان بالغين ولو سفيهين لم يعتبر إقرار أبويهما بعد موتهما أو موت أحدهما. قوله: (بنكاحهما) أي سواء أقرا في الصحة أو المرض خلافا لقول عبق: يشترط إقرارهما في الصحة. قوله: (كما لو كانا) أي الزوجان غير البالغين حيين أي ولو أقر أبواهما بزوجيتهما فإنها تثبت. قوله: (أي الطارئ) قيد به لقول المصنف في التوضيح:
اعلم أن ما ذكره ابن الحاجب هنا من الاقرار إنما يفيد في الطارئين لان الزوجية ثبتت بإقرارهما، وأما في غير الطارئين فلا لأنه قد تقدم أنهما لو تصادقا على الزوجية لم يقبل على الأظهر أي لم تثبت الزوجية وفي الإرث خلاف. قوله: (فإنه إقرار) أي يثبت به النكاح والإرث في الطارئين وفي البلدين يثبت به الإرث دون النكاح. قوله: (لا إن لم يجب) أي فلا يترتب على ذلك حكم الزوجية.