حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٢
فلا حق للزوج في التجهيز به، ولغرمائها أخذه في ديونهم مثل ما قبض بعد البناء، وحاصل ما ذكره المصنف أن الزوجة الرشيدة التي لها قبض صداقها، وسيأتي غيرها إذا قبضت الحال من صداقها قبل بناء الزوج بها فإنه يلزمها أن تتجهز به على العادة من حضر أو بدو، حتى لو كان العرف شراء خادم أو دار لزمها ذلك ولا يلزمها أن تتجهز بأزيد منه، ومثل حال الصداق ما إذا عجل لها المؤجل وكان نقدا وإن كان لا يلزمها قبوله لان ما يقع في مقابلة العصمة ليس بمنزلة الثمن لان الثمن إذا كان نقدا وعجله المشتري أجبر البائع على قبوله ولا يجاب لتأخيره لأجله. قوله: (فإن تأخر القبض عن البناء لم يلزمها إلخ) كما لو كان الصداق مما يكال أو يوزن أو حيوانا أو عروضا أو عقارا فإنه لا يلزم بيعه لتتجهز به كما قال اللخمي، ورواه ابن سهل عن ابن زرب، وقال المتيطي: يجب بيعه لأجل التجهيز به وهو ضعيف والمعتمد الأول، فقول المصنف: ولزمها التجهيز بما قبضته إلخ أي إذا كان عينا، وما ذكرناه من أن المعتمد عدم لزوم بيع العقار لا ينافيه ما يأتي للمصنف من القولين فيه المقتضى لتساويهما لان ما هنا في عدم الوجوب والقولان الآتيان في الجواز والمنع. قوله: (أو حل) أي أو كان مؤجلا وحل بعد مضي أجله وقبضته بعد البناء. قوله: (وقضى له) أي عليها بقبض ما حل إن دعاها لقبضه، وقوله إن دعاها أي قبل البناء. قوله: (وقضى إلخ) حاصله أن الزوج إذا دعا زوجته لقبض ما اتصف بالحلول من صداقها سواء كان حالا في الأصل أو حل بعد مضي أجله لأجل أن تتجهز به وأبت من ذلك فإنه يقضي عليها بقبض ذلك على المشهور، خلافا لابن حرث حيث قال: لا يلزمها قبض ما حل بمضي أجله.
قوله: (لأنه سلف إلخ) أي لان من عجل ما أجل عد مسلفا كما يأتي وهي إذا قبضته لزمها التجهيز به كما قال ابن زرب. والحاصل أنه يمنع التعجيل فإن قبضته أجبرت على التجهيز به. قوله: (فيلزم ما سماه) أي أو جرى به العرف. وقوله: إلا أن يسمي أي الزوج ومثل تسميته تسمية وليها بأن يقول: نحن نشتري لها كذا أو أن عندها من الجهاز كذا وكذا. قوله: (اتبع ذمتها) أي بنصف ما أنفقت. قوله: (وأما إن كان) أي المهر قوله: (ولو طولب الزوج) أي طالبه ورثتها بعد موتها إلخ. قوله: (وعلى قول المازري إلخ) حاصله أنه على قول المازري لا يلزمهم إبراز الجهاز المشترط بل جهاز مثلها، ويلزم الزوج صداق مثلها على أنها مجهزة بجهاز مثلها ويحط عنه ما زاده لأجل الجهاز الذي اشترطه. وحاصل هذه المسألة أنه إذا سمى لها صداق مائة مثلا ودفع منه خمسين وشرط عليهم جهازا بمائتين فماتت قبل الدخول فطالبه ورثتها بما يخصهم من الميراث من الخمسين الباقية فطالبهم بإحضار الجهاز المشترط أو بإحضار قيمته ليعرف إرثه منه فقال المازري تبعا لشيخه عبد الحميد الصائغ: لا يلزمهم إبراز ذلك الجهاز المشترط عليهم، وعلى الزوج صداق مثلها على أنها مجهزة بما قبض من الصداق وهو خمسون، فإذا قيل: ما صداق من يتجهز بخمسين فلا يخلو إما أن يكون قدر جهازها خمسين أو أقل من كثمانين أو أكثر كثمانين، فإذا قيل: من تتجهز بخمسين صداق مثلها خمسون فلا يدفع لهم شيئا غير ما دفعه أو لا ويكون الجهاز المشترى بالخمسين المدفوعة أولا تركة يستحق الزوج نصفها، وإن قيل: صداق من تجهز بخمسين ثلاثون رجع الزوج عليهم بعشرين من الخمسين التي دفعها ويكون ميراث الزوج من جهاز قيمته خمسون، وإن قيل: صداق من جهازها خمسون ثمانون دفع الزوج ثلاثين ويكون ميراث الزوج في تلك الثلاثين وفي جهاز قيمته خمسون. قوله:
(ولأبيها إلخ) يعني أنه إذا دفع لها الزوج الصداق قبل البناء حيوانا أو عرضا مما يكال أو يوزن فلا يلزم أباها إذا كان مجبرا، ولا يلزمها إذا كانت غير مجبرة بيع ذلك لأجل تجهيزها بل يجوز لها بيعه لتجهيزها بثمنه ولهما عدم بيعه، وحينئذ فيلزم الزوج عند البناء أن يأتي بغطاء ووطاء مناسبين لحالهما، ومحل
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست