في مقابلة التمتع ولم تثبت الزوجية حال الحياة فلا صداق. قوله: (أي مع شاهدها) أي الشاهد على عقد النكاح لا على إقرار الزوج الميت. وقوله حلفت أي يمينا واحدة مكملة للنصاب ولا يتأتى هنا يمين الاستظهار لأنها إنما تكون في الدعوى على الميت إذا كانت بدين. قوله: (وورثت) أي على ما قال ابن القاسم لان دعوى الزوجية بعد الموت ليس المقصود منها إلا المال فآلت إلى مال وكل دعوى بمال تثبت بالشاهد واليمين، وقال أشهب: لا ترث لأنه لا صداق لها لان الميراث فرع الزوجية وهي لا تثبت بالشاهد واليمين فكذا فرعها. قوله: (ولو كان ثم وارث معين ثابت النسب على أرجح القولين) والقول الآخر يقول: محل إرثها إن لم يكن وارث ثابت النسب وإلا فلا إرث، وهذا القيد اعتبره ح والشيخ سالم والتوضيح وأقره الناصر في حاشية التوضيح، وقال بن: الأولى حمل كلام المصنف عليه، والذي نقله شيخنا العدوي عن بعضهم أنه لا عبرة بهذا القيد وأنها ترث على كلام ابن القاسم مطلقا واعتمد هذا رحمة الله تعالى عليه. قوله: (لأنه من أحكام الحياة) أي من لوازم الزوجية حال الحياة. ولا يقال:
الإرث من لوازم الزوجية حال الحياة وهي لم تثبت قبل الموت فمقتضاها أنه لا ميراث. لأنا لا نسلم أن الإرث من لوازم الزوجية لأنه يترتب على غيرها، بخلاف الصداق فإنه لا يتسبب إلا عن الزوجية.
قوله: (وعليها العدة لحق الله) أي والظاهر حرمتها على آبائه وأبنائه لدعواها وحرمة فروعها وأصولها عليه إن كان المدعي الزوجية الرجل بعد موتها كما في عبق. واعلم أن صورة المصنف كما قال الشارح أن الدعوى بعد الموت، فلو ادعى أحدهما الزوجية حال الحياة وأقام شاهدا واحدا ورد الحاكم شهادته لاتحاده ثم مات المدعى عليه فهل يعمل بدعوى المدعي أو لا بد من تجديد الدعوى لأنها دعوى نكاح والدعوى التي بعد الموت دعوى مال وهذا هو الظاهر، كما أن الظاهر قبول شهادة الشاهد الأول الذي قد رد الحاكم شهادته أو لا لانفراده كما قال شيخنا. قوله: (أنها امرأته تزوجها) أي وأنكرت المرأة أن يكون قد تزوجها أصلا. قوله: (يشهد له قطعا) أي بالقطع لا على السماع لان بينة السماع لا تنفع فيمن تحت زوج. قوله: (فإن لم يأت به إلخ) أي وإن أتى بشاهده عمل بالشهادة ويفسخ نكاح الثاني وترد إلى عصمة المدعي ولا يقربها إلا بعد استبرائها من الثاني إن كان قد وطئها. قوله: (الزوجين) أي الزوجة وزوجها الأول والمدعى عليهما. قوله: (لشمولها للصورتين) أي صورة ما إذا كان الشاهد الثاني بعيدا أو ادعى أنه قريب ولم يأت به. واعلم أن المسألة كما قال ح مفروضة فيما إذا ادعى المدعي أنه تزوجها سابقا ودخل بها وهي تنكر ذلك، وأما لو ادعى أنه تزوج بها سابقا ولم يدخل بها فقد تقدم في ذات الوليين أن دخول الثاني يفيتها اه، ويصح فرضها كما قال الشيخ سالم في ذات ولي واحد دخول الثاني فيها لا يفيتها. قوله: (ولو بالسماع) أي لان الفرض أنها خالية من الأزواج. قوله: (أمرت بانتظاره) قال في الشامل: وهل بحميل وجه أن طلبه أو تحبس عند امرأة وبه جرى عمل المتأخرين قولان اه بن ونفقتها في مدة الانتظار لمن ثبتت له فالمسألة السابقة. قوله: (وإن لم يأت بها) أي وإن مضت مدة الانتظار ولم يأت بها. قوله: (ثم لم تسمع إلخ) حاصله أنه إذا أنظره الحاكم ليأتي بالبينة التي ادعى قربها ثم لم يأت بها تارة يلقي السلاح ويقول عجزت عن إثبات الزوجية، وتارة ينازع ويقول لي بينة أخرى وهي موجودة في المحل الفلاني وآتي بها، فإن ادعى أن