المشترط من الهدية فيه أو قبله. قوله: (فيرجع الزوج عليها بنصفها) أي إن كانت قائمة وبنصف قيمتها إن فاتت. قوله: (وهو المذهب) وعليه اقتصر ابن رشد وذلك لان الطلاق باختياره. قوله: (فإن بنى بها) أي ثم طلقها. وقوله فلا شئ له ولو قائمة أي باتفاق أي لان الذي أهدى لأجله قد حصل. قوله: (فيأخذ الزوج القائم منها) أي ولو كان متغيرا لأنه مغلوب على الفراق، أما لو كان الفسخ بعد البناء فلا شئ له لأنه انتفع.
قوله: (بما يهدي للزوجة عرفا قبل البناء) أي كالخف والقلنسوة. قوله: (قولان) في المواق: لو قال المصنف في هذه روايتان وفي التي قبلها قولان لكان أحسن. فرع: ذكر ابن سلمون أنه يقضى على المرأة بكسوة الرجل إذا جرى بها عرف واشترطت، ونقله صاحب الفائق عن نوازل ابن رشد لكن قال في التحفة:
وشرط كسوة من المحظور للزوج في العقد على المشهور وعللوه بالجمع بين البيع والنكاح. وقال ابن ناظم في شرح التحفة: ما لابن سلمون خلاف المشهور ولكن جرى به العمل اه بن. قوله: (وتكون كالهبة المتطوع بها بعد العقد) فإن مات الزوج أو فلس قبل قبض ذلك فإنه يسقط لأنه عطية لم تقبض. قوله: (فأصح الروايتين لا شئ له) والرواية الثانية أن ذلك يتشطر فيرجع الزوج عليها بنصفها إن كانت قائمة وبنصف قيمتها إن فاتت. قوله: (وصح القضاء بالوليمة) أشار به لقول أبي الأصبغ بن سهل: الصواب القضاء بها لقوله عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاة اه بن. قوله: (فلا يقضى بها) محل الخلاف ما لم تشترط على الزوج أو يجر بها العرف وإلا قضى بها اتفاقا بالأولى مما بعده ورجع للعرف في عملها ببيت الزوج أو الزوجة. قوله: (وترجع عليه بنصف نفقة التمرة التي لم يبد صلاحها) أي التي دفعها لها صداقا مع الأصول أو وحدها على القطع لا على التبقية وإلا فسخ النكاح كما مر كالبيع، وإذا فسخ النكاح رجعت بجميع النفقة كما قرر شيخنا.
قوله: (وطلق قبل البناء) أي وعدم رجوعها بذلك قولان والظاهر منهما الرجوع. قوله: (وخرج بقوله صنعة العلم) أي كما خرج بالشرعية غيرها كضرب بعود ورقص، والحاصل أن محل الخلاف مقيد بقيود ثلاثة كما قال الشارح، فإن تخلف واحد منها فلا رجوع لها اتفاقا. قوله: (والكتابة) أدرج الكتابة في العلم تبعا لخش نظرا لكونها من طرقه، وبعضهم جعل الكتابة صنعة كما أفاده شيخنا. قوله: (أي الخاص) أي الذي تولى عقد نكاحها بدليل التعليل بقوله: لأنه مفرط بعدم اشتراطه على الزوج، وأما قول عبق أي ولي المال فغير صواب، وولي المال هو المتصرف فيه لسفهها أو صغرها وهو الأب ووصيه ومقدم القاضي، وأما ولي العقد فهو من تولى عقد نكاحها كان ولي المال أو لا. قوله: (بما قبضته) أي فقط لا بأزيد منه. قوله: (كان حالا أو مؤجلا وحل) هذا قول ابن زرب وشهره المتيطي، وقال ابن فتحون:
إنما يلزمها التجهيز بما قبضته قبل البناء إن كان حالا، أما إن كان مؤجلا وحل قبل البناء