حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٣
عدم لزوم بيعه ما لم يشترط بيعه لأجل التجهيز أو يجري عرف بذلك وإلا وجب بيعه. قوله: (إلا لشرط) أي بالبيع. قوله: (إذ لو ساقه للتجهيز) أي لا على أنه من الصداق. قوله: (وفي جواز بيعه) أي الأب.
قوله: (ومنعه منه أي إذا منعه الزوج) هذا القيد مثله في عبق وخش، ويدل عليه كلام المتيطي ونصه: وأما ما ساقه الزوج إليها من الأصول فهل للأب بيعه قبل البناء بابنته أم لا؟ حكى القاضي محمد بن بشير أنه ليس له ذلك بغير رضا الزوج للمنفعة التي للزوج فيه، وقال غيره: له أن يفعل في ذلك ما شاء على وجه النظر ولا مقال للزوج ويجوز لها ذلك إن كانت ثيبا فإن طلقها قبل البناء بها كان عليها نصف الثمن إن لم تحاب اه‍. وابن بشير هذا صاحب الامام لا ابن بشير القاضي ولذلك لم يقل المصنف تردد اه‍ بن.
تنبيه: لو شرط الزوج جهازا قيمته كذا أو جرى به العرف ومنعه الولي قبل البناء كان الطلاق له بلا شئ إن لم يرض، وإن رضي لزمه المسمى لأنه بمثابة الرد بالعيب، فإن طلق ولم يعلم بمنعه غرم نصف المسمى على الظاهر، وإن دخل أجبر الأولياء على ما سمى من الجهاز إلا أن يحصل موت أو فراق فعليه مهر المثل ولا يجبرون. قوله: (وعلى القول بعدم بيعه) أي إذا منع الزوج من بيعه. قوله: (أو غيره) أي كالأم والعمة والخالة والجد والجدة وغيرهم. قوله: (على سبيل العارية) أي عند البنت. قوله: (قبل دعوى الأب إلخ) حاصل فقه المسألة: أن المدعى عليها إما رشيدة أو غير رشيدة، فإن كانت رشيدة فلا تقبل دعوى مدعي إعارتها لا في السنة ولا بعدها حيث خالفت المدعي ولم تصدقه كان المدعي أباها أو غيره ما لم يعلم أن أصل ذلك المدعى به للمدعي وإلا قبل قوله بيمين ولو كان أجنبيا وما لم يشهد على الإعارة، وأما إن لم تحالف المدعى بل صدقته أخذت بإقرارها كانت الدعوى بعد السنة أو قبلها كان المدعي أبا أو غيره ولو أجنبيا، وأما إن كانت غير رشيدة بأن كانت مولى عليها بكرا أو ثيبا سفيهة فلا تقبل دعوى غير الأب عليها سواء صدقته أو خالفته ما لم يعلم أن أصل ذلك المدعى به للمدعي وإلا قبل قوله بيمين وأخذه ولو بعد السنة، وأما الأب فتقبل دعواه في السنة إذا كان الباقي بعد المدعى به يفي بالجهاز المشترط أو المعتاد، فإن ادعى بعد السنة لا تقبل دعواه ما لم يعرف أن أصل المدعى به له وما لم يشهد على العارية. قوله: (دون الأم والجد والجدة وغيرهم) سواء كانت دعواهم قبل تمام السنة أو بعدها ما لم يثبت بالبينة أن أصل ذلك المتاع المدعى أنه عارية لهم وإلا حلف مدعيه وأخذه ولو بعد السنة. قوله: (إن كانت دعواه في السنة إلخ) أشار الشارح إلى أن قبول دعوى الأب الإعارة مشروط بشروط ثلاثة. قوله: (وأن تكون مجبرة أو سفيهة) الذي في التوضيح تقييد البنت بالبكر ونصه: ولا تقبل دعوى العارية إلا من الأب في ابنته البكر فقط، وأما الثيب فلا لأنه لا قضاء للأب في مالها اه‍. قال ح:
قال ابن رشد: ومثل البكر الثيب التي في ولاية أبيها لسفهها قياسا على البكر، ومثل الأب الوصي فيمن في ولايته من بكر أو ثيب مولى عليها اه‍. فالشرط حينئذ أن يكون مولى عليها بكرا أو ثيبا لا مجبرة فقط كما في عبق لان المجبرة قد تكون ثيبا غير مولى عليها اه‍ بن. قوله: (ولو أزيد) أي ولو كان جهازها المشترط أو المعتاد أيد. قوله: (ويتبع بما فيه وفاء) أي بالجهاز المشترط أو المعتاد. قوله: (وإن خالفته الابنة) أي هذا إذا وافقته على ما ادعاه من أنه عارية بل وإن خالفته بأن قالت: إنه غير عارية بل هو لي. قوله: (فإن أشهد ولو قبل مضي السنة إلخ) الواو للحال أي فإن أشهد والحال أنه قبل مضي السنة بأن أشهد عند البناء أو قبله أو بعده وقبل مضي السنة، وقوله بعدها أي بغير يمين إن كان الاشهاد
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست