حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٣١٨
كون أم الولد لاحقة بالنظر لوقت الحلف كما لو طلق المحلوف لها غير بتات ثم أولد أمة بعد طلاقها ثم راجعها ثم وطئ التي أولدها فيلزمه ما علقه على وطئها ما دام في العصمة المعلق فيها شئ، فقد اتضح أنه يتصور وطئ أم الولد لاحقة أي متجددة بعد الحلف وإن كانت سابقة حين الوطئ. قوله: (وأما لو شرط أن لا يتخذ) أي أم ولد أو سرية عليها وإن اتخذت واحدة فأمرك بيدك أو فالتي اتخذها حرة.
قوله: (وأما شرط لا أتسرى) أي عليها وإن تسريت عليها فأمرها بيدها أو فهي حرة فيلزم في السابقة أي فيلزمه ما شرطه إذا وطئ أم الولد أو السرية السابقة على الشرط أو اللاحقة له.
قوله: (وقال سحنون إلخ) هذا ضعيف والمعتمد قول ابن القاسم، فعلى المصنف المؤاخذة في المشي على قول سحنون الضعيف والعدول عن قول ابن القاسم. قوله: (ويلزمه في اللاحقة) أي ويلزمه بوطئه للاحقة منهما. قوله: (والمعتمد أنه إذا قال: إن فعل ذلك فلا خيار لها إلا بفعل الجميع) اعلم أن محل الخلاف إذا كانت الشروط معطوفة بالواو وكان المعلق أمرها بيدها كما أشار لذلك الشارح أول الخياطة، أما لو كانت معطوفة بأو كان لها الخيار ببعضها اتفاقا قال: إن فعل شيئا أو لم يقل وإن كان المعلق الطلاق أو العتق وقع بفعل بعضها من غير خيار لها لقول المصنف في اليمين وبالبعض عكس البر. تنبيه: لو وكل الزوج من يعقد له فعقد له على شروط اشترطت عليه ونطق بها الوكيل، فإن كان الزوج وكله على العقد والشروط فنطق بها الوكيل لزمت الزوج، وإن وكله على العقد فقط فلا تلزمه. قوله: (فزيادته) أي الحاصلة بعد العقد وقبل البناء وكذا يقال في نقصانه، ثم إن الذي يدل عليه كلامهم أن ثمرة قوله فزيادته إلخ إنما تظهر إذا وقع الطلاق قبل البناء ولذا قال ابن عاشر: الصواب وضع هذه المسائل بعد قوله وتشطر إلخ كما صنع ابن الحاجب ليفيد ذلك، وأما إن فسخ قبله فالزيادة للزوج والنقص عليه، فإن دخل بها أو وقع موت فالزيادة والنقص للزوجة وعليها. قوله: (وغلة) عطفه على النتاج يقتضي أن النتاج ليس بغلة وهو المشهور خلافا للسيوري القائل أنه غلة قاله شيخنا. قوله: (فزيادته ونقصه له وعليه) تبع بهرام في هذا التفريع واعترضه طفي قائلا: لم أر من فرع على أنها لا تملك بالعقد شيئا أن الغلة تكون للزوج، وإنما فرعوا حكم الغلة على القولين الآخرين فقط وهما أنها تملك بالعقد الجميع أو النصف اه‍ بن. قوله: (فهما) أي الزيادة والنقص. قوله: (واعترض على المصنف إلخ) حاصل هذا الاعتراض أن قوله: كنتاج وغلة يقتضي أن الولد كالغلة يأتي فيه التفريع المذكور وليس كذلك بل الولد حكمه حكم الصداق في أنه يتشطر لأنه كجزء من المهر على كل قول، وصنيع ابن عرفة يدل على ذلك لأنه حكم بأن الولد كالمهر. ثم ذكر الخلاف في الغلة والبناء فيها على القولين، وكذا صنيع المدونة انظر طفي، وفي التوضيح: أن كون الولد ليس بغلة هو المشهور، وقد نص في المدونة على أن ولد الأمة ونسل الحيوان أن يكون في الطلاق بينهما اه‍ بن.
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست