عند البناء أو قبله، وأما إن كان بعد البناء وقبل مضي السنة فبيمين. قوله: (ففي ثلثها) أي فهو نافذ في ثلثها. قوله: (رد ما زاد إلخ) أي إن لم يحصل منه إجازة له. قوله: (هنا) أي وأما في غير ما هنا للزوج رد الجميع.
قوله: (عن بقية الورثة) أي ورثة أبيها. قوله: (أو أشهد الأب بذلك) أي بأن ذلك الجهاز الزائد على مهرها ملك لها. قوله: (بعد ذلك) أي الاشهاد. قوله: (بعد الاشهاد) الأولى حذفه لاغناء قوله بعد ذلك عنه. قوله: (ووضعه عند كأمها وأشهد على ذلك) أي على أنه ملك للبنت وذكره الاشهاد في هذه فيه نظر، والصواب إسقاطه لان الاشهاد إذا وقع لا يشترط معه الحوز كما يدل عليه قوله قبل هذا: أو اشهد لها وهذا قسيمه فلا إشهاد فيه، وإنما معناه أن ما اشتراه الأب وسماه لها ونسبه إليها ووضعه عندها أو عند كأمها فإنها تختص به إذا أقر الورثة أنه سماه لها أو شهدت بينة بذلك وهذا غير الاشهاد قبله. قال الناصر اللقاني: ولعل ما هنا من الاكتفاء بالتسمية مخصوص بالشورة لان الغالب أن الشورة إنما تشترى وتسمى للبنت بقصد الهبة والتمليك، وإلا فقد نقل في التوضيح وغيره عن كتاب ابن مزين في الهبة في رجل قال لولده: اجعل في هذا الموضع كرما أو جنانا أو ابن فيه دارا ففعل الابن فيه ذلك في حياة أبيه والأب يقول: كرم ابني أو جنان ابني أن البقعة لا تستحق بذلك وهي موروثة وليس للابن إلا قيمة عمله منقوضا، قال ابن مزين: وقول الرجل في شئ يعرف له هذا كرم ولدي أو دابة ولدي ليس بشئ ولا يستحق الابن فيه شيئا إلا بإشهاد بهبة أو صدقة أو بيع صغيرا كان الابن أو كبيرا، وكذلك المرأة اه بن. قوله: (وإن وهبت له الصداق المسمى قبل أن تقبضه منه إلخ) فإن قبضته منه قبل البناء ثم وهبته له فقبله أيضا لم يجبر على دفع أقله فهو حينئذ كالموهوب بعد البناء. قوله: (ويستمر الصداق ملكا له في الأولى) أي لصحة الهبة قال المتيطي: ولا بد من إشهاد الزوج بالقبول قال: وهو في معنى الحيازة له، فلو ماتت قبله بطلت الهبة على قول ابن القاسم وبه العمل اه بن. قوله: (جبر على دفع أقله) أي لاحتمال التواطؤ على ترك الصداق فيعرى البضع عن الصداق بالكلية. قوله: (وإن وهبته له بعده) أي وإن وهبت له الصداق بعد البناء قبل أن تقبضه منه أو بعد أن قبضته منه. قوله: (إنه لا يؤثر خللا) أي في الصداق فإذا طلقها بعد ذلك فلا شئ لها عليه. قوله: (فإن كان أقل) أي فإن كان الباقي بعد الهبة أقل من ربع دينار. وقوله: وكان قبل البناء أي وكان ما ذكر من الهبة قبل البناء. وقوله: جبر على تكميله أي إن أراد الدخول وإلا طلق وأعطاها نصف ما بقي بعد الهبة كما إذا تزوجها ابتداء بأقل من الصداق الشرعي. قوله: (وإلا فلا) أي وإلا بأن كانت الهبة بعد البناء فلا يلزمه شئ. قوله: (واستثنى من قوله وبعده إلخ) الصواب أنه مستثنى من جميع ما سبق لان من قوله وبعده فقط اه بن. وحاصله أنه إذا وهبت له الصداق بعد البناء ولو لم تقبضه أو وهبته له قبل البناء وبعدما قبضته أو قبل قبضه على دوام العشرة أو على حسنها وثبت ذلك بالبينة أو قرائن الأحوال ثم إنه طلقها بعد البناء قبل حصول مقصودها أو ظهر بعد البناء فساد النكاح ففسخ لذلك فلا يكون الموهوب كالعدم بل يرده إليها. قوله: (هذا) أي رجوعها عليه بما أعطته إذا فارق بالقرب بأن كان قبل تمام سنتين، وقوله: وأما بالبعد أي وأما إذا كانت المفارقة ملتبسة بالبعد بأن كانت بعد سنتين فلا ترجع إلخ واعلم أن هذا التفصيل ذكره اللخمي وابن رشد ونص عليه سماع أشهب فيما إذا أعطته مالا أو أسقطت