حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٣١٢
في قدر الصداق إلخ. قوله: (وإن علمت إلخ) حاصله أن جميع ما تقدم حيث لم يعلم واحد من الزوجين بالتعدي، وأشار هنا لما إذا علم به أحدهما أو كل منهما. قوله: (ومكنت من نفسها) راجع لقوله قبل البناء، وقوله أو من العقد راجع لقوله قبل العقد، فإذا علمت بتعدي الوكيل قبل البناء ومكنت من نفسها أو علمت بتعديه قبل العقد ومكنت من العقد كان الواجب لها ألفا فقط كذا للشيخ سالم، والذي قاله عج والشيخ أحمد الزرقاني إن علمها قبل العقد بالتعدي لا يوجب لزوم النكاح لها بألف إلا إذا انضم لذلك تلذذه أو وطؤه وهو ما يفيده الشارح بهرام والتوضيح وابن عرفة وصوبه بن. قوله: (فألف) أي فالواجب لها ألف لان تمكينها من نفسها أو من العقد على ما فيه مع علمها بالتعدي مسقط للألف الثانية.
قوله: (أي علم الزوج فقط) أي قبل البناء أو العقد. قوله: (بتعدي الوكيل) أي واستوفى البضع. وقوله لدخوله على ذلك أي على الألفين وتفويته البضع. قوله: (وإن علم كل منهما) أي قبل البناء أو قبل العقد.
قوله: (وعلم بعلم الآخر) أي وعلم بعلم صاحبه بتعدي الوكيل. قوله: (أي انتفى العلم عنهما) أي انتفى عن كل واحد منهما علمه بعلم صاحبه بتعدي الوكيل. قوله: (بدليل ما بعده) أي وهو علم أحدهما بعلم صاحبه دون الآخر فذكره فيما بعد انتفاء العلم عن أحدهما دون الآخر يدل على أن المراد هنا انتفاء العلم عن كل واحد منهما. قوله: (تغليبا لعلمه على علمها) لأنه لما علم بذلك ودخل عليه فكأنه التزم الألف الثانية ولا عبرة بعلم الزوجة حينئذ. قوله: (لزيادة الزوج بعلمه) فمن حجته أن يقول لها: قد مكنتني من نفسك مع علمك بالتعدي وأنا ما دخلت عليك إلا مع علمي بأنك رضيت بالألف. قوله: (وبالعكس إلخ) أي فإذا كانت الزوجة هي التي قد علمت بعلم الزوج بتعدي الوكيل فإنه يقضي لها بألفين لان الزوج لما علم بتعدي الوكيل فقد دخل راضيا بالألفين، والزوجة قد علمت بعلمه بذلك فلم تمكنه إلا على الألفين.
قوله: (فمجموع الصور ست) وذلك لان العلم بالتعدي من أحدهما فيه صورتان والعلم به من كل منهما فيه أربع أن يعلم كل واحد بعلم الآخر أو لا يعلم واحد بعلم الآخر، أو يعلم الزوج فقط بعلمها أو تعلم هي فقط بعلمه. قوله: (ولم يلزم تزويج آذنة) يعلم من كونها آذنة أنها غير مجبرة فالجمع بينهما للتأكيد، إلا أن يراد بالاذن ما يشمل المستحب الذي في المجبرة فأخرجه بقوله غير مجبرة، وحاصله أن المرأة إذا كانت مالكة لامر على نفسها كالرشيدة واليتيمة التي تزوج بالشروط المتقدمة التي من جملتها أن تأذن بالقول إذا أذنت لوليها أن يزوجها ولم تسم له قدرا من الصداق، وسواء عينت له الزوج أو لم تعينه، فزوجها بدون صداق مثلها، فإنه لا يلزمها النكاح إلا أن ترضى الزوجة بذلك، فإن رضي الزوج بإتمام صداق المثل بعد أن أبت لزم النكاح إن كان مع القرب لا مع الطول، وإذا دخل بها الزوج حيث زوجت بأقل من صداق المثل ولم تعلم بذلك إلا بعد الدخول ولم ترض بذلك كان على الزوج لا على المزوج أن يكمل لها صداق المثل لأنه باشر إتلاف سلعتها بخلاف المزوج، وهذا بخلاف من وكل شخصا على بيع سلعة فباعها بأقل من قيمتها فإن باقي القيمة يرجع به على البائع حيث فاتت لا على المشتري وبقيت مسألة وهي ما إذا آجر الناظر عقارا أو أرض زراعة بغير أجرة المثل، فذكر المتأخرون أن المستحقين يرجعون بما وقعت به المحابات على الناظر المؤجر لا على المستأجر وهو الظاهر لان الإجارة أقرب للبيع من النكاح اه‍ شيخنا عدوي. وفي البرموني: أن تكميل الصداق على الولي قياسا على وكيل البيع يبيع بأقل من القيمة وتفوت السلعة بيد المشتري ولكن عج اعتمد الأول. قوله: (غير مجبرة) احترز به عن مجبرة الأب أو السيد إذا زوجها بدون صداق المثل فإنه يلزمها ولو بربع دينار وكان صداق مثلها ألفا إذا كان ذلك نظرا لها، ولا مقال لسلطان ولا لغيره، وفعله أبدا محمول على النظر حتى يثبت خلافه بخلاف الوصي. قوله: (وإلا لم يلزم أيضا) أي كما مر في قول
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست