حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٠
قوله: (وكذا إذا أهديت من غير شرط) أي سواء كانت لها أو لوليها أو لأجنبي، وحاصل ما ذكره أن الهدية متى كانت قبل العقد أو حينه فإنها تشطر سواء اشترطت أو لا كانت لها أو لغيرها وإن كانت بعد العقد ولا تكون مشترطة، فإن كانت لغيرها فلا تشطر وإن كانت لها فروايتان. قوله: (وأما ما أهدي بعده لغيرها إلخ) أي وأما ما أهدى لها بعد العقد فسيأتي الكلام عليه إن كان قبل الدخول في قوله: وفي تشطر هدية بعد العقد وقبل البناء، ثم إن ما أهدى بعد البناء لغيرها هو عين قوله سابقا وأما المزيد بعد العقد للولي فهو له. قوله: (ولها إلخ) حاصله أن المرأة إذا طلقت قبل البناء وقلنا بتشطر ما أخذه وليها من الهدية المشترطة له حين العقد أو قبله فلها أن ترجع على وليها وتأخذ منه النصف، وللزوج النصف الآخر يأخذه من الولي وليس للزوج مطالبتها بالنصف الآخر الذي أخذه الولي لان الاعطاء للولي ليس منها وإنما هو من الزوج وحينئذ فيتبعه به. قوله: (أي للمرأة) أي التي طلقت قبل البناء وتشطر ما أخذه وليها. قوله: (أخذ ذلك) أي أخذ نصف ذلك المشترط. قوله: (أو المعتق يومهما) أي لان الاعطاء منها. قوله: (متعلق بالطلاق) أي مرتبط به في المعنى فلا ينافي أنه متعلق بمحذوف صفة للطلاق أو حال منه. قوله: (إذ هي يتكمل بها الصداق) أي كما يتكمل بالوطئ. قوله: (إن هلك) أي بعد العقد كما لو مات أو حرق أو سرق أو تلف من غير تفريط. قوله: (قبل البناء) أي بالطلاق قبل البناء.
قوله: (ما اشترته) أي بالمهر وحاصله أنها إذا اشترت بالصداق سلعا من الزوج سواء كانت تصلح جهازا أو لا فإنها تتعين للتشطير إذا طلقها قبل البناء إذ كأنه أصدقها تلك السلع.
قوله: (صلحت) أي تلك السلع للجهاز أم لا هذا ما في المواق، والذي في التوضيح: أن محل التأويلين إذا أصدقها عينا فاشترت بها من الزوج ما لا يصلح أن يكون جهازا كدار وعبد ودابة، وأما إذا اشترت ما يصلح للجهاز فلا فرق بين شرائها من الزوج وغيره في أنه لا يرجع عليها إلا بنصفه لأنها مجبورة على شراء ذلك. قوله: (بتشطير الأصل) أي وهي الدراهم والدنانير التي دفعها لها الزوج واشترت بها تلك السلع. قوله: (وعليه الأكثر) أي وهو المعول عليه. قوله: (أو إن قصدت التخفيف) فإن لم تقصد التخفيف تعين تشطير الأصل، وهذا التأويل للقاضي إسماعيل ورجحه ابن عبد السلام.
قوله: (وتعين ما اشترته) أي وتعين للتشطير بالطلاق قبل البناء ما اشترته. قوله: (وسقط المزيد) أي الذي زاده الزوج بعد العقد على صداقها الذي تزوجها به. قوله: (دون أصل الصداق ودون المزيد قبله أو فيه) أي فلا يسقط عن الزوج بموته لأنه تقرر لها بموته. قوله: (أو المشترط فيه إلخ) أي ودون
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»
الفهرست