حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٣١٧
أو المال تخالف الرغبة في غيرها، فمتى وجدت هذه الأشياء عظم مهرها، ومتى فقدت أو بعضها قل مهرها فالتي لا يعرف لها أب ولا هي ذات مال ولا جمال ولا ديانة ولا صيانة فمهر مثلها ربع دينار مثلا، والمتصفة بجميع صفات الكمال مهر مثلها الألوف، والمتصفة ببعضها بحسبه. ثم إن المصنف بين ما تعتبر به المثلية في حق الزوجة ولم يذكر ما تعتبر به المثلية في حق الزوج مع أن الزوج يعتبر حاله بالنسبة لصداق المثل أيضا فقد يرغب في تزويج فقير لقرابة أو صلاح أو علم أو حلم، وفي تزويج أجنبي لمال أو جاه ويختلف المهر باعتبار هذه الأحوال وجودا وعدما. قوله: (فاندفع ما قيل إلخ) فيه أنه لا يندفع الاشكال بما قاله، وإلا لم يكن فرق بين الأم والأخت بل وبين الأجنبيات إذا كن على مثل أوصافها، بل الظاهر في دفع الاشكال خلاف ما قاله وأن الواو على معناها وأن هذا كالقيد فيما قبله فهو من جملة الأوصاف التي يعتبر بها صداق المثل. وحاصله أن محل اعتبار صداق المثل بالدين والجمال والحسب والمال والبلد إذا لم يكن لها مماثل في الأوصاف من قبيلتها كأختها وعمتها وإلا كان المعتبر صداقهما، ولو كان أكثر من صداق مثلها من قوم آخرين، فإذا كان للمرأة أمثال في الأوصاف المذكورة من قبيلتها وأمثال فيها من غير قبيلتها اعتبر فيها ما يتزوج به أمثالها من قبيلتها وإن زاد على صداق أمثالها من غير قبيلتها أو نقص انظر بن. قوله: (في النكاح الفاسد) أي سواء كان متفقا على فساده أو مختلفا فيه. قوله: (فيوم العقد) إذ منه يجب الميراث، وما ذكره من اعتبار يوم العقد في الصحيح مطلقا ولو تفويضا هو ظاهر المذهب كما في التوضيح، وقيل: يعتبر اتصافها بالأوصاف المذكورة في نكاح التفويض يوم البناء إن دخل ويوم الحكم إن لم يدخل إذ لو شاء طلق قبل ذلك بلا شئ. ونقل ذلك ابن عرفة عن عياض. قوله: (بالنوع) وأولى بالشخص كما أشار له الشارح بقوله: وأولى إذا كان يظنها في الثلاث هند والباء في قوله بالنوع للسببية أي إن اتحدت الشبهة بسبب اتحاد النوع أو الشخص وذلك لان الشبهة لا تكون متحدة إلا إذا اتحد النوع أو الشخص، فما كان بالتزويج نوع وما كان بالملك نوع. قوله: (بغير عالمة) أي بأنه أجنبي بأن كانت نائمة أو اعتقدت أنه زوجها. قوله: (أما لو علمت) أي بأنه أجنبي. قوله: (أي بالحرة) أي وأما الزنا بالأمة غير العالمة فلها ما نقصها. تنبيه:
علم من كلام المصنف أربعة أقسام: أحدها علمهما معا بأنهما أجنبيان فلا شئ لها وهو زنا محض. الثاني: علمها دونه فهي زانية لا شئ لها وهذان يفهمان من قوله كالغالط بغير عالمة. الثالث:
جهلهما معا وهو منطوق قوله كالغالط بغير عالمة فيتحد المهر إن اتحدت الشبهة وإلا تعدد بتعددها. الرابعة: علمه دونها فهو زان ويتعدد عليه المهر وهو قوله كالزنا بغير عالمة إلخ، والأربعة مأخوذة من كلامه منطوقا ومفهوما. واعلم أن اتحاد الشبهة وتعددها إنما يعلم من قوله: فيقبل قوله فيهما بغير يمين كما قال شيخنا، والمراد بالوطئ إيلاج الحشفة وإن لم ينزل خلافا لما في عبق حيث قال: والظاهر تبعا لهم أن المراد بالوطئ ما فيه إنزال إلخ فإنه غير صواب كما في بن. قوله: (على الأصح) وهو قول ابن القاسم وسحنون ومقابله ما قاله غيرهما من لزوم الشرط في اللاحقة دون السابقة. قوله: (وأولى اللاحقة) أي وأولى للزوم في اللاحقة منهما، ويتصور
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست