حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٣
اللتين لو قدرت كل منهما ذكرا والأخرى أنثى حرم عليه نكاحها لأجل الوطئ، إما أن يكون بنكاح وهو ما مر، وإما أن يكون بنكاح وملك وسيأتي، وإما أن يكون بالملك فقط وهو ما ذكر هنا. قوله: (ولو جمع بين محرمتي الجمع) أي وأفرد كلا منهما بعقد، وأما لو جمعهما في عقد فسيأتي بعد في قوله: كأم وبنتها بعقد. قوله: (أو خالتها) أي أو بنت أخيها أو بنت أختها أو أمها أو بنتها. قوله: (وأولى إن علم ببينة) أي انها ثانية وسواء دخل بها أم لا إلا أنه إن دخل لزمه المسمى وإلا فسخ قبل البناء ولا شئ لها لاقرارها بأنه لا حق لها ولا يمين على الزوج حينئذ والفسخ بلا طلاق لأنه مجمع على فساده. قوله: (وإلا تصدقه إلخ) حاصله أنها إذا لم تصدقه بأن قالت: أنا الأولى أو لا علم عندي فإن اطلع على ذلك قبل الدخول فسخ بطلاق ولا شئ لها من الصداق وحلف أنها ثانية لأجل اسقاط النصف الواجب لها بالطلاق قبل المسيس على تقدير أنها الأولى وأن نكاحها صحيح، فإن نكل غرم لها النصف بمجرد نكوله إن قالت:
لا علم عندي لأنها شبه دعوى الاتهام وبعد يمينها إن قالت: أنا الأولى فإن نكلت فلا شئ لها أصلا وإن اطلع على ذلك بعد الدخول فسخ النكاح بطلاق وكان لها المهر كاملا بالبناء ولا يمين عليه، وبقي على نكاح الأولى بدعواه من غير تجديد عقد. قوله: (بأن قالت أنا الأولى) أي وقال الزوج بل أنت الثانية، وقوله أو قالت لا علم عندي أي وقال لها الزوج أنت ثانية. قوله: (الواجب لها) أي بالطلاق قبل المس على تقدير إلخ قوله: (ولذا) أي ولأجل أن حلفه لأجل سقوط نصف الصداق عنه لا يمين إلخ.
قوله: (ولا بد من الفسخ) أي بطلاق لاحتمال أنها الأولى. قوله: (فلو نكل) أي في حالة ما لو اطلع عليه قبل الدخول فهذا بيان لمفهوم قوله وحلف. قوله: (فهو راجع لما قبل وإلا) أي وليس راجعا لما بعدها وهو ما إذا لم يصدق لان فسخه بطلاق دخل أو لا. قوله: (لأنه) أي ما قبل إلا وهو ما إذا صدقت الزوج على أنها ثانية. قوله: (أو كل محرمتي الجمع) أي كالمرأة أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها. قوله: (فيفسخ) أي أبدا. قوله: (لكن تختص الأم وبنتها) أي عن بقية محرمتي الجمع. قوله: (إلا أن لتأبيده) أي تأبيد تحريم الأم وابنتها المجموعتين في عقد. قوله: (إما أن يدخل بهما) المراد بالدخول مطلق التلذذ.
قوله: (وتأبد تحريمهما) أي أنه إذا عقد على أم وابنتها ووطئهما فإنهما يحرمان عليه أبدا يريد إذا كان جاهلا بالتحريم بأن كان حديث عهد بالاسلام يعتقد حل نكاح الأم وابنتها، وإن كان عالما بالتحريم فإنه ينظر إلى نكاحه هل يدرأ الحد عن الواطئ بأن كان يجهل أنها بنتها أو لا يدرأ الحد عنه بأن كان يعلم أنها بنتها ويجري على ما مر من تحريمها إن كان يدرأ الحد وإلا كان زنى فلا يحرمان على المعتمد.
قوله: (وعليه صداقهما) أي وعليهما الاستبراء بثلاث حيض. قوله: (إن مات) أي قبل الفسخ. قوله: (لأنه مجمع على فساده) أي وقد تقدم أن المجمع على فساده لا يوجب الميراث ولو حصل الموت قبل الفسخ.
قوله: (وإن ترتبتا) لا يصح أن يكون هذا مبالغة وأن المعنى هذا إذا عقد عليهما معا، بل وإن ترتبتا في العقد وتكون المبالغة في الفسخ بلا طلاق، وتأبيد التحريم إن دخل بهما ولزوم الصداق وعدم الميراث بل يتعين أن تكون إن شرطية والجواب محذوف كما اقتصر عليه الشارح لان شرط المبالغة أن يكون ما بعدها داخلا فيما قبلها، وهنا ليس كذلك لان ما قبلها العقد عليهما واحد
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست