النكاح، وبهذا شرح ح وغيره. واعلم أنه إذا لم يلتزمها وفسخ النكاح فإن تلك الشروط تسقط عنه ولا تعود عليه إذا تزوجها بعد ذلك ولو بقي من العصمة المعلق فيها شئ بخلاف من تزوج على شروط وهو بالغ ثم طلقها ثم تزوجها فإن الشروط تعود عليه إن بقي من العصمة المعلق فيها شئ لا إن عادت بعصمة جديدة وهذا فائدة التخيير فمعنى كلامه فله التطليق لأجل أن يسقط عن نفسه الشروط بالمرة بحيث لا تعود بعودها له. قوله: (وإلا فكل إلخ) أي وإلا نقل أن المعنى فعليه التطليق جبرا بل أبقينا الكلام على ظاهره من كونه يخير بين الطلاق وعدمه فلا يصح لان كل زوج له التطليق وله الابقاء وحينئذ فلا فائدة في النص على التخيير. قوله: (وإلا فلا تطليق) أي وإلا بأن رضيت بإسقاطها فلا تطليق وفيه أن الشروط حاصلة بتعليق وحينئذ فلا يتأتى اسقاطها. وأجيب بأن الاسقاط محمول على صورة ما إذا شرط لها أن أمرها بيدها لان هذا هو الذي يتأتى فيه الاسقاط. قوله: (قولان) حاصله أنه إذا كره الشروط وقلنا أنه يخير كما قال ابن القاسم، فإن التزمها ثبت النكاح وإن كرهها فسخ النكاح، وهل هذا الفسخ بطلاق فيلزمه نصف الصداق أو بغير طلاق فلا يلزمه شئ؟ قولان مفرع عليهما قولان في لزوم نصف الصداق وعدم لزومه. قوله: (والراجح اللزوم عليه) فيه نظر بل الذي يفيده النقل أن الراجح عدم اللزوم انظر بن. قوله: (والموضوع) أي موضوع كلام المصنف أنه لم يدخل، أما إن دخل بعد بلوغه عالما بالشروط لزمته الشروط ولزمه الصداق كاملا إذا طلق، وإن دخل بها قبل البلوغ سقطت عنه الشروط ولزمه الصداق كاملا أيضا كما قاله الشارح، فإن دخل بعد بلوغه وادعى أنه غير عالم بالشروط صدق بيمينه وفي لزوم الشروط له وسقوطها عنه وتخييره بين أن يلتزمها فيثبت النكاح أو لا يلتزمها فيفسخ النكاح ويلزمه كل الصداق أقوال ثلاثة كما في المج. قوله: (وهو كبير) أي بالغ فهي لازمة له. قوله: (وادعى هو أنها وقعت) أي وحينئذ فله الخيار بين أن يلتزمها ويثبت النكاح، أو لا يلتزمها ويفسخ النكاح بطلقة. قوله: (وعليه) أي وعلى الزوج إثبات ما ادعاه بالبينة. قوله: (وللسيد إلخ) اللام هنا للتخيير أي فله الرد ولو كانت المصلحة في الإجازة لان السيد لا يجب عليه فعل المصلحة مع عبده. قوله: (الذكر) أي وأما الأمة فإن نكاحها بغير إذن سيدها يتحتم رده إلا المبعضة التي بعضها رق وبعضها حر فإن له الخيار على ما قاله طفي، وقال بن: يتحتم الرد فيها أيضا قوله: (وله الامضاء ولو طال الزمن بعد علمه) أي وليس قول المصنف الآتي وله الإجازة إن قرب أحد شقي التخيير هنا كما يأتي للشارح. قوله: (بطلقة) أي بأن يقول: طلقت زوجة عبدي فلان منه. قوله: (أي وهي بائنة) أشار بذلك إلى أن بائنة في كلام المصنف يقرأ بالرفع على أنه خبر لمحذوف لا بالجر صفة لطلقة لأنه يوهم أنه من جملة مقول السيد، وقد يقال لا داعي لذلك إذ قوله بطلقة فقط بائنة ليس هو مقول السيد عند الرد حتى يحتاج لما ذكره، وإنما هو من كلام المصنف لبيان الحكم، ويدل على ذلك قوله فقط إذ السيد لا يقول فقط فيتعين أن بائنة بالجر على الوصفية والقطع في نعت النكرة غير سائغ دون تقدم نعت تابع لما قبله كما عند ابن هشام وغيره. قوله: (وهذا ليس بلازم) أي بل هو منحل وإن كان صحيحا. قوله: (فإن باعه) أي عالما بتزوجه أو غير عالم به. قوله: (وليس للمشتري إلخ) أي بل يقال له: إن كنت علمت بالتزويج قبل الشراء فهو عيب دخلت عليه وإلا فلا فلك رد العبد لبائعه ولك أن تتماسك به، وإذا تمسكت به فليس لك رد نكاحه. قوله: (فله الرد) أي والإجازة، فلو اختلف الورثة في الرد وعدمه والحال أن مورثهم مات قبل علمه بتزوجه أو بعد أن علم وقبل أن ينظر في ذلك فالقول لمن طلب الرد. قوله: (إلا أن يرد به) مفهومه أنه لو رد بغيره بأن كان المشتري لم يطلع على عيب التزويج ورده بغير كان للبائع
(٢٤٢)