كالاحرام والحيض، بخلاف ما إذا كثر زمن الخدمة فإن حلها ظاهر. قوله: (وطأ) أي الثانية من حيث الوطئ. قوله: (أو عقد إلخ) هذا العقد لا يجوز لقول المدونة لا يعجبني، وحمل على التحريم ونصها: من كانت له أمة يطؤها بالملك ثم إنه تزوج أختها فإنه لا يعجبني نكاحه ولا أفسخه ويوقف إما أن يطلق أو يحرم الأمة، وقوله يطلق أي قبل البناء فهو بائن وهو محرم كما تقدم اه بن. قوله: (بعد تلذذه بأختها) مفهومه أنه لو كان قبل تلذذه بأختها بملك بأن عقد نكاح إحدى أختين بعد شرائه للأخرى وقبل تلذذه بها فلا يكون الحكم كذلك، والحكم أنه إن أبقى الأولى وهي التي اشتراها للوطئ لا للخدمة أبان الثانية التي عقد عليها وإن أبقى الثانية وقف عن الأولى أي كف عنها ويوكل لأمانته، ولا يؤمر بزوال ملكها بعتق أو بيع ولا بكتابتها أو إنكاحها. قوله: (كحكم الفرع الأول) أي فيجب عليه أن يوقف عنهما حتى يحرم أيتهما شاء، أما المنكوحة بفراقها بالبينونة أو بفراق المملوكة بزوال الملك. قوله: (أي المطلقة ثلاثا للحر) أي سواء كانت الزوجة حرة أو أمة، وكذا يقال فيما بعده، وسواء وقع الطلاق الثلاث في مرات أو وقع مرة واحدة على المعتمد خلافا لمن قال بلزوم طلقة واحدة إذا وقع الثلاث في مرة واحدة، ونسب في النوادر هذا القول لابن مغيث كما في الشامل، ونسبه بعضهم أيضا لأشهب وهو قول ضعيف جدا لمخالفته للاجماع. قوله: (ولو علقه على فعلها إلخ) كإن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا فدخلتها قاصدة حنثه فتحرم عليه عند ابن القاسم وغيره، خلافا لأشهب القائل بعدم وقوع الطلاق معاملة لها بنقيض قصدها، قال أبو الحسن على المدونة: وهذا القول شاذ والمشهور قول ابن القاسم، وكذا ذكر ابن رشد في المقدمات. قوله: (أو في نكاح مختلف فيه وهو فاسد عندنا) أي كنكاح المحرم والشغار وإنكاح العبد والمرأة فإن هذه الأنكحة مختلف في صحتها وفسادها ومذهبنا فسادها، فإذا طلق الزوج في هذه الأنكحة ثلاثا حرمت عليه، خلافا لابن القاسم القائل أنه يقع عليه ذلك الطلاق نظرا لصحة النكاح على مذهب الغير ولا يزوجها إلا بعد زوج، فلو تزوجها قبل زوج لم يفسخ نكاحه نظرا لمذهبه من فساد النكاح وعدم لزوم الطلاق فيكون هذا النكاح الثاني صحيحا. قوله: (حتى يولج بالغ) أي سواء كان حرا أو عبدا فإذا عقد عليها عبد ولو ملكا للزوج بإذن سيده وكان بالغا وأولج فيها حشفته فقد حلت، فلو كان ملكا للزوج ووهبه لها انفسخ النكاح وكان لمطلقها العقد عليها بعد العدة. قوله: (ولا بد أن يكون مسلما) هذا القيد مأخوذ من قول المصنف الآتي لازم لان اللزوم يستلزم الصحة والصحة تستلزم الاسلام.
قوله: (بلا منع) أي حالة كون ذلك الايلاج ملتبسا بعدم المنع منه شرعا. قوله: (فيخرج الايلاج في دبر) أي فلا فيكون الايلاج فيه ولا فيما بعده كافيا في حليتها لمبتها، ويؤخذ من قوله بلا منع شرط كونها مطيقة لان وطئ من لا تطيق جناية وهي ممنوعة انظر ح. قوله: (وصوم) أي سواء كان واجبا أو كان تطوعا كما هو ظاهر المدونة والموازية عند الباجي وغيره واختاره ابن رشد، وقال ابن الماجشون: الوطئ في الحيض والاحرام والصيام يحلها، وقيل: إن محل القولين في الوطئ في صوم رمضان والنذر المعين، وأما الوطئ فيما عداهما كصيام التطوع والقضاء والنذر وغير المعين فإنه يحلها اتفاقا واختاره اللخمي انظر التوضيح اه بن. ووجه ما قاله اللخمي أنه يفسد بمجرد الملاقاة فبقية الوطئ لا منع فيه بخلاف رمضان