الحد أي فإن علم بأنها ذات محرم أو ذات رضاع أو أنها معتدة وأنها خامسة وقوله إلا المعتدة فقولان أي إلا العالم بأنها معتدة ففي حده قولان. قوله: (فالتذ بابنتها) أي وبأمها ولو كان الالتذاذ بمجرد اللمس كما في المج، وأما لو قصد التلذذ ببنت زوجته لظنها زوجته ولم يلتذ فلا ينشر الحرمة على الصحيح، واللواط بابن زوجته لا ينشر الحرمة عند الأئمة الثلاثة خلافا لابن حنبل. قوله: (ظانا إلخ) أي وأما لو تلذذ بالبنت عمدا جرى فيه الخلاف السابق في قوله: وفي الزنى خلاف والمعتمد عدم الحرمة.
قوله: (فتردد) لا يقال: إن التلذذ ببنت الزوجة غلطا هذا وطئ شبهة ووطئ الشبهة يحرم اتفاقا فلم جرى التردد هنا؟ لأنا نقول: لا نسلم أن هذا وطئ شبهة إذ وطئ الشبهة هو الوطئ غلطا فيمن تحل في المستقبل، ولذا كان وطئ أخت الزوجة غلطا محرما بناتها على زوج أختها الواطئ لها لأنها تحل له في المستقبل فوطؤها وطئ شبهة، وأما لو وطئ ببنت الزوجة غلطا فليس وطئ شبهة لأنها لا تحل في المستقبل فلذا جرى فيه التردد اه خش، لكن ما ذكره من أن وطئ الشبهة يحرم اتفاقا فيه نظر، فقد ذكر المواق فيه ثلاثة أقوال: قيل إنه يحرم، وقيل لا يحرم، والثالث الوقف، والأول هو المشهور كما في القلشاني وابن ناجي اه بن. قوله: (وعدمه) اعلم أن التردد جار في كل من التلذذ بالوطئ والمقدمات وأن المعتمد التحريم فيهما كما قال الشارح ومثله في تت والشيخ سالم وعج. قوله: (وإن قال أب) أي أو جد فالمراد بالأب كل من يحرم على الولد نكاح زوجته. قوله: (ندب التنزه) أي التباعد عنها، قال الشيخ كريم الدين: وينبغي إذا صدقت الحرة الأب أن تؤخذ بإقرارها فلا يجوز أن تتزوج الولد وظاهره أنه لا ينظر لما تقوله الأمة لاتهامها في محبة الولد أو ضدها اه عدوي. تنبيه: من ملك جارية أبيه أو ابنه بعد موته ولم يعلم هل وطئها أم لا فقال ابن حبيب: لا تحل وبه العمل واستحسنه اللخمي في العلى وقال: يندب التباعد عنها في الوخش ولا تحرم الإصابة، وكذا إن باعها الأب لابنه أو بالعكس ثم غاب البائع أو مات قبل أن يسأل فلا تحل مطلقا أو إن كانت من العلى فلو أخبر البائع منهما الآخر بعدم الإصابة صدق، فإن باعها الأب لأجنبي والأجنبي باعها للولد والحال أن الأب البائع أخبر الأجنبي بعدم إصابتها والأجنبي أخبر الولد بذلك فهل يصدق أو لا؟ والظاهر أن هذا الأجنبي إن كان شأنه الصدق في أخباره صدق وإلا فلا اه تقرير عدوي. قوله: (تأويلان) الأول لعياض والثاني لأبي عمران. قوله: (الأظهر الأول) أي لان قول الأب ذلك قبل العقد وفشوه عنه دليل على صدقه. قوله: (جمع خمس من النساء) أي في عقد أو عقود لكن إن جمعهن في عقد فسخ نكاح الجميع وإن كان في عقود فسخ نكاح الخامسة إن علم وإلا فالجميع. قوله: (وجاز للعبد الرابعة) أي لان النكاح من العبادات والحر والعبد فيها سواء بخلاف الطلاق فإنه في معنى الحدود فكان طلاقه نصف طلاق الحر كما في الحدود. قوله: (كما يوهمه كلامه) وهو وإن قال به ابن وهب إلا أنه ضعيف فلا يحمل المصنف عليه لأنه مبين لما به الفتوى. قوله: (أو جمع ثنتين إلخ) أي كالأختين والمرأة وعمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو أختها، وكالمرأتين اللتين كل منهما عمة للأخرى أو كل منهما خالة للأخرى، فالأولى كما إذا تزوج كل من رجلين بأم الآخر وأتى كل واحد منهما ببنت فكل من البنتين عمة للأخرى والثانية كما لو تزوج كل من رجلين ببنت الآخر وأولدها بنتا فكل من البنتين خالة للأخرى. قوله: (لو قدرت أية) الظاهر أن أية هنا موصولة حذف منها المضاف إليه والصلة والتقدير قدرت أيتهما أردت ذكرا أي لو قدرت التي أردت منهما ذكرا حرم وطؤه للأخرى. قوله: (كوطئهما بالملك) علم أن الجمع بين المرأتين