قوله: (والمعتبر إلخ) الحاصل أن الأوصاف التي اعتبروها في الكفاءة ستة أشار لها بعض بقوله:
نسب ودين صنعة حرية فقد العيوب وفي اليسار تردد فإن ساواها الرجل في الستة فلا خلاف في كفاءته وإلا فلا، واقتصر المصنف على ما ذكر لقول القاضي عبد الوهاب إنها المماثلة في الدين والحال، ولا يشترط فيها المماثلة في غير ذلك من باقي الأوصاف، فمتى ساواها الرجل فيهما فقط كان كفؤا. قوله: (الحسب) هو ما يعد من مفاخر الآباء كالكرم والعلم والصلاح. وقوله النسب أي بأن يكون كل منهما معلوم الأب لا كون أحدهما لقيطا أو مولى إذا لا نسب له معلوم. قوله: (وإنما تندب) أي المماثلة فيهما فقط. قوله: (أي لهما معا) أي فإن تركتها المرأة بأن رضيت بغير كف ء ولم يرض الولي بتركها فللأولياء الفسخ ما لم يدخل فإن دخل فلا فسخ. والحاصل أن المرأة إن تركتها فحق الولي باق والعكس. قوله: (من فاسق) أي وذلك لان الحق لهما في الكفاءة فإذا أسقطا حقهما منها وزوجها من فاسق كان النكاح صحيحا على المعتمد. وحاصل ما في المسألة أن ظاهر ما نقله ح وغيره واستظهره الشيخ ابن رحال منع تزويجها من الفاسق ابتداء وإن كان يؤمن عليها منه وأنه ليس لها ولا للولي الرضا به وهو ظاهر، لان مخالطة الفاسق ممنوعة وهجره واجب شرعا فكيف بخلطة النكاح؟ فإذا وقع ونزل وتزوجها ففي العقد ثلاثة أقوال: لزوم فسخه لفساده وهو ظاهر اللخمي وابن بشير وابن فرحون وابن سلمون. الثاني أنه صحيح وشهره الفاكهاني. الثالث لأصبغ إن كان لا يؤمن منه رده الامام وإن رضيت به، وظاهر ابن غازي أن القول الأول وهو الراجح، وعليه فيتعين عود ضمير تركها للحال فقط لأنه أقرب مذكور اه بن. والذي قرره شيخنا أن المعتمد القول بالصحة كما شهره الفاكهاني. قوله: (حفظا) أي لوجوب حفظ النفوس. قوله: (وليس لولي إلخ) يعني أن الولي إذا رضي بغير كف ء وزوجها منه ثم طلقها طلاقا بائنا أو رجعيا وانقضت العدة وأراد عودها فرضيت الزوجة وامتنع الولي منه فليس له الامتناع حيث لم يحدث ما يوجب الامتناع ويعد عاضلا، أما إذا كان الطلاق رجعيا ولم تنقض العدة فهي زوجة فلا كلام لها ولا لوليها. قوله: (من فقير) أي سواء كان ابن أخ له أو غيره، وأسقط المصنف ابن أخ الواقع في الرواية لأنه وصف طردي مخرج على سؤال سائل وحينئذ فلا مفهوم له، كما أنه أسقط المطلقة من قوله: وللأم لما ذكرنا، وقوله في تزويج الأب أي وغير الأب أولى بذلك، وأما الأم فخاص بها مطلقة أم لا، ومثل الفقير من يغربها عن أمها مسافة خمسة أيام، ويشكل على هذا الفرع ما تقدم في قوله: إلا لكخصي أي فليس للأب أن يجبر بنته على التزوج بخصي ونحوه من العيوب الموجبة للخيار، وأما الفقر فلم يذكروه فله جبرها ولا كلام لاحد حتى الأم فكيف يحكم هنا لها بالتكلم إلا أن يقال ما هنا مبني على أن اليسار معتبر في الكفاءة ولا مانع من بناء مشهور على ضعيف اه عدوي. قوله: (أو غيره) أي أو غير ابن الأخ.
قوله: (هل هو صواب) أي فيمكنه مما أراد أو غير صواب فيمنعه مما أراده قوله: (بالاثبات) أي على أنه تأكيد لقوله نعم، قال بعضهم: ورواية الاثبات أصح ولذا قدمها المصنف على رواية النفي، كما أنه قدم قول مالك على قول ابن القاسم إشعارا بترجيحه عليه اه. لكن قضية ما تقدم من الاشكال أن الراجح كلام ابن القاسم وأنه لا تكلم لها إلا لضرر اه شيخنا عدوي. قوله: (ورويت أيضا بالنفي) أي قال نعم إني لا أرى لك متكلما، وفيه أن النفي لم يستقم مع قوله نعم ويختل المعنى ويتناقض كلامه بعضه مع بعض،