الصورتين لكان قوله بعد وأصول زوجته وبتلذذه إلخ تكرارا مع هذا، ويكون كلامه هنا موهما أن فصول الزوجة يحرمن بمجرد العقد عليها وليس كذلك كما يأتي فما فعله المصنف هو عين الصواب اه بن.
قوله: (وفصول أول أصوله) يعني أنه يحرم فصول أبيه وأمه وهم إخوته أشقاء أو لأب أو لأم.
قوله: (وأول فصل من كل أصل) أي ما عدا الأصل الأول لان الأصل الذي عدا الأصل الأول هو الجد الأقرب والجدة القربى وابن الأول عم أو خال وابنته عمة أو خالة وأما أولادهم فحلال. قوله: (لا إن قصد) أي التلذذ فقط أي من غير أن تحصل لذة. قوله: (ولا مفهوم إلخ) أي فمتى تلذذ بالمرأة حرمت عليه بنتها كانت في حجره وكفالته أم لا. قوله: (كالملك) إن جعل تشبيها في قوله: وبتلذذه وإن بعد موتها ولو بنظر فصولها لا يستثنى شئ لأنه متى تلذذ بأمة ولو مجوسية حرم عليه بناتها وبنات بناتها، وإن جعل تشبيها في جميع ما مر من قوله: وحرم أصوله إلى هنا يستثنى العقد، فإن عقد الأب في النكاح يحرم على الابن، وعقد الابن يحرم على الأب، وعقد الشراء لا يحرم شيئا لان الملك ليس المبتغى منه الوطئ بل الخدمة والاستعمال بخلاف النكاح، فالتحريم في الملك إنما يكون بالتلذذ كما قال الشارح.
قوله: (في جميع ما تقدم) أي وهو قوله: وحرم أصوله إلى هنا فإذا تلذذ بأمة حرمت على أصوله وإن علوا وعلى فصوله وإن سفلوا، وكذا تحرم عليه الجارية التي تلذذ بها أحد آبائه أو من أبنائه، كذا يحرم عليه التلذذ بجارية من فصول أول أصوله أو بجارية من أول فصل من أكل أصل من أصوله، وإذا تلذذ بجارية ولو بنظر حرم عليه أصولها وفصولها. قوله: (ولا بد في التحريم من بلوغه) أي لا بد في التحريم الحاصل بالتلذذ من بلوغه فوطئ الصغير للأمة لا ينشر الحرمة ولو كان مراهقا على الراجح، فلا تحرم موطوءته على أصوله ولا على فصوله ولا تحرم بناتها عليه، وأما التحريم الحاصل بالعقد فإنه يكون بعقد الصغير ولو لم يقو على الوطئ. قوله: (وأما الأمة فلا يشترط إلخ) أي وحينئذ فوطئ الأمة الصغيرة ينشر الحرمة كالكبيرة فتحرم على أصول واطئها وعلى فصوله وتحرم عليه بناتها اللاتي ستلدهن.
قوله: (وحرم العقد) أي ونشر العقد الحرمة فإذا عقد على امرأة حرمت على أصوله وعلى فصوله وحرم عليه أصولها، هذا إذا كان العقد صحيحا بل وإن كان مختلفا في فساده، وقوله وحرم العقد أي عقد النكاح لكبير أو صغير لان عقد الصغير محرم، بخلاف وطئه الأمة فإنه لا يحرم على الراجح ولو كان مراهقا كما مر، وأما عقد الرقيق بغير إذن سيده إذا رده فلا يحرم لأنه ارتفع من أصله بالرد، وانظر هل مثله عقد الصبي والسفيه بغير إذن وليهما لكونه غير لازم كعقد الرقيق وهو الظاهر وليس هذا كالعقد الفاسد المختلف فيه لان الفاسد المختلف فيه لازم عند بعض الأئمة فهو غير متفق على حله، بخلاف نكاح الصبي والعبد والسفيه فإنه متفق على حله، وقيل إنه محرم لأنه عقد صحيح، وإن كان غير لازم فلا يشترط في العقد المحرم كونه لازما اه تقرير عدوي. والذي صوبه بن هذا القول الأخير وذكر أنه نص في التهذيب على تحريم عقد الرقيق بغير إذن سيده فانظره. قوله: (فالمحرم وطؤه) في كبير خش أن المراد بالوطئ ما يشمل إرخاء الستور ولو تقارروا على عدم الوطئ ومثل الوطئ مقدماته كما قال الشارح، وإنما اقتصر المصنف على الوطئ لأجل قوله: إن درأ الحد. قوله: (غير عالم) قيد في عدم الحد عن الثلاثة، ومثل الثلاثة الخامسة، وقوله: فإن لم يدرأ