بالتعذر التعسر أي تعذر الاخذ منه لكونه معسرا، وأما لو كان لا يتعذر الاخذ منه لكونه مليا لم يكن لها الامتناع. قوله: (من الزوج) سيأتي أن للمرأة أن تمنع نفسها من الدخول والوطئ بعد الدخول حتى تأخذ ما حل من الصداق فيحمل ما يأتي على ما إذا كان الصداق على الزوج، وما هنا على ما إذا كان على غيره، وتعذر أخذه من المتحمل به سواء كان يرجع به على الزوج أم لا، وأما تعميم الشارح فيما هنا فيلزم عليه التكرار فيما يأتي. قوله: (حتى يقرر لها) أي لان الزوجة وإن دخلت على اتباع غير الزوج لم تدخل على تسليم سلعتها مجانا، وقوله: حتى يقرر لها صداقا في نكاح التفويض ظاهر العبارة وإن لم تقبضه، وإليه ذهب بعض الشراح، وقال عج عن الشيخ كريم الدين: حتى يعين وتقبضه وهو ظاهر كلام ابن الحاجب وهو ظاهر لأنه إذا كان الاخذ متعذرا فلا فائدة في تقدير الصداق وحده، وعلى هذا فيختلف نكاح التفويض الذي فيه الصداق على الزوج والذي فيه الصداق على غيره فإنه يكفي في الأول مجرد التقرير وإن لم تقبضه كما يفيده قول المصنف فيما يأتي ولها طلب التقدير اه عدوي. قوله: (أو بعد أجله) أي بأن كان مؤجلا فحل أجله وتسويته بين الحال ابتداء وبين ما حل بعد التأجيل من أن لها الامتناع حتى تقبضه فيه نظر، بل إنما يكونان سواء لو كان الصداق على الزوج، وأما إذا كان على المتحمل به فليس لها المنع من التمكين إلا بالنسبة للحال أصالة دون ما حل بعد أجله كما قاله اللخمي ونقله ابن عرفة عنه. قوله: (وله) أي للزوج حيث امتنعت من الدخول وتعذر الاخذ من المتحمل به. قوله: (الترك) أي وله أن يدفع لها من عنده ويتبع به الحامل ولا يجبر على الدفع ولو كان له مال لأنه لم يدخل على غرم شئ، ولو كان الحامل عديما فمكنته من نفسها. ثم مات فلا شئ على الزوج اه عدوي قوله: (حيث لا يرجع إلخ) قيد في قوله: ولا شئ عليه، والحاصل أنها إذا امتنعت من الدخول لتعذر خلاص الصداق من الملتزم فإن الزوج يخير بين أن يدفع الصداق من عنده أو يطلقها، فإن دفعه من عنده رجع به على الملتزم إن كان التزامه به على وجه الحمل مطلقا أو على وجه الضمان وكان قبل العقد أو فيه، وإن كان على وجه الحمالة أو الضمان بعد العقد فلا رجوع له عليه، وإن طلقها فلا شئ عليه إذا كان الملتزم التزمه على وجه الحمل أو على وجه الضمان وكان قبل العقد أو حينه، وأما إن كان التزامه على وجه الحمالة أو الضمان بعد العقد فإنه إن طلقها يغرم لها نصف الصداق وإن دخل غرم الجميع. قوله: (وبطل إلخ) قد سبق أن التزام المهر حمل وحمالة وضمان، فإن كان حملا فلا يرجع بما دفعه مطلقا، وإن كان حمالة رجع مطلقا، وإن كان ضمانا رجع إن كان بعد العقد لا إن كان قبله أو حينه إذا علمت ذلك فاعلم أنه إذا ضمن مهرا في مرضه المخوف على وجه الحمل لوارث كان الضمان باطلا لأنها وصية لوارث والنكاح صحيح، فإذا كانت المرأة قبضته من الضامن ثم مات ردته، وإن كان الزوج كبيرا وقد دخل أو أراد الدخول أو صغيرا ودخل بعد بلوغه اتبعته الزوجة، وأما لو كان المريض ضمن المهر للوارث أو لأجنبي على وجه الحمالة فإنه يصح من الثلث نظرا لكونه تبرعا في الصورة، ولو لاحظوا أن فيه الرجوع لأجازوه من رأس المال.
وفهم من قول المصنف عن وارث صحته أي الضمان على وجه الحمل عن غير وارث أجنبي أو قريب ويكون وصية من الثلث، فلو كان أزيد من الثلث ولم يجز الوارث الزائد خير الزوج إما أن يدفع الزائد ويدخل وإما أن يفك عن نفسه ولا شئ عليه كما أشار له المصنف بقوله: لا عن زوج ابنة إلخ.
قوله: (عن زوج ابنة) أي رجل يريد أن يتزوج ابنته. قوله: (لأنه وصية لغير وارث) أي ولا ينظر لكون المال تأخذه بنته التي هي وارثة له. قوله: (مطلوبة) أي لأجل دوام المودة بين الزوجين.
قوله: (والكفاءة) أي المطلوبة في النكاح. وقوله الدين والحال فيه حذف أي المماثلة في الدين والحال فهي لغة مطلق المماثلة أو المقاربة، وأما اصطلاحا فهي المماثلة فيما ذكر قوله: (والمقاربة) الواو بمعنى أو