حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٤
وجدت عنده أكثر مما علمت فإن الخيار يثبت لها. قوله: (من صداقها) من اسم بمعنى بعض أو أنها بيانية مبنية لمحذوف أي شيئا من صداقها. قوله: (إن لم يمنعه دينها) أي إن كان ذلك الوضع لا يمنع منه دينها المحيط بصداقها، وقوله: بأن يكون إلخ مثال للمنفي وهو ما إذا كان دينها يمنع من الوضع لأنها إذا تداينت بإذنه لم يكن له اسقاط ذلك الدين ويجب وفاؤه من غير خراج وكسب كالمهر، وأما إذا تداينت بغير إذنه فله إسقاطه وحينئذ فلا يمنع ذلك الدين الوضع. قوله: (منع نفسها لذلك) أي لأجل أن تقبض ما حل من صداقها. قوله: (وهو المعول عليه) أي والمضر في حق الله إسقاطه للزوج لا أخذ السيد له الذي كلامنا فيه ومقابله له أخذه إلا ربع دينار فيتركه لها. قوله: (وإن قتلها سيدها) أي قبل الدخول أو بعده وهذا مبالغة في أخذ السيد صداقها، فإذا زوج أمته ثم قتلها فإنه يقضي له بأخذ صداقها من زوجها بنى بها أم لا ويتكمل عليه الصداق بالقتل. قوله: (لذلك) أي لأجل أخذ صداقها لان الغالب أن ثمنها أكثر من صداقها. قوله: (أو باعها بمكان بعيد) يعني أن السيد إذا زوج أمته ثم باعها لمن سافر بها لمكان بعيد فإنه يقضي له بأخذ صداقها من زوجها أو نصفه إذا طلق قبل البناء. قوله: (فلا يلزم الزوج الصداق) أي لا يلزمه شئ منه. وقوله: دفعه للسيد أي الذي باعها لأنه مال من أموالها ومال الرقيق إذا بيع لبائعه، وإنما لزم الزوج دفعه للسيد إذا تمكن من الوصول إليها لان النكاح صحيح. قوله: (وتركها بلا جهاز) أي كما في كتاب النكاح من المدونة، وقوله: وفيها أيضا أي في المدونة في كتاب الرهون. قوله: (تأويلان) وتأولها بعضهم أيضا بحمل المحل الأول على ما إذا باعها فقدم حقه، والمحل الثاني على ما إذا لم يبعها فقدم حق الزوج، وتؤولت أيضا بحمل المحل الأول على ما إذا زوجها من عبده، والمحل الثاني على ما إذا زوجها بأجنبي أو بعبد غيره. قوله: (وسقط ببيعها إلخ) تقدم أن للسيد أن يمنع أمته التي زوجها من الدخول على زوجها حتى يقبض صداقها منه، ثم ذكر هنا ما إذا باعها سيدها لغير زوجها قبل البناء فذكر أنه ليس للسيد أن يمنع زوجها من الدخول حتى يقبض صداقها وذلك لسقوط تصرف البائع لأنها خرجت عن ملكه بالبيع، وكذلك ليس للمشتري أن يمنعها من الدخول لان الصداق ليس له وإنما هو لبائعها لأنه من جملة مالها إلا أن يشترطه المشتري فيكون له المنع. قوله: (منع تسليمها) فاعل سقط وأنت خبير بأن سقوط المنع بالنسبة لكل من البائع والمشتري، وقوله لسقوط إلخ علة لسقوط المنع بالنسبة للبائع وترك علته بالنسبة للمشتري لوضوحه لأنه ليس له حق في صداقها لأنه كمالها ومالها لبائعها إلا أن يشترطه المشتري. قوله: (من بائع أو مشتر) أي سواء كان المنع من بائع أو مشتر، أي ليس لبائعها ولا لمشتريها أن يمنعا من زوجها حتى يقبض صداقها، وإذا سقط منع كل فليس لها منع نفسها من الزوج ويتبعه البائع بالصداق في ذمته ولو أعتقها سيدها ولم يستثن مالها فلها أن تمنع نفسها كالحرة حتى تقبض صداقها، وأما إن استثنى مالها فلا كلام لها لان المال ماله ولكن
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست