حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٨
والنذر المعين فإن للزمن المعين حرمة. قوله: (أو لم يعلم منهما إقرار ولا إنكار) أي لان الأصل الصدق، يدل له ما يأتي في حلها بالمجنون خلافا لما في البدر القرافي، نعم إذا سئلا حاضرين فلا بد من إقرارهما. قوله: (فإن أنكرا أو أحدهما لم تحل) أي سواء كان ذلك قبل الطلاق الثاني أو بعده ولو بعد طول ما لم يحصل تصادق عليه قبل الانكار وإلا فلا عبرة بالانكار، وأما لو كان تصادقهما بعد الانكار فلا عبرة به. قوله: (بانتشار) أي ملتبسا ذلك الايلاج بانتشار للذكر. قوله: (ولو بعد الايلاج) أي هذا إذا كان الانتشار حاصلا عند الايلاج أي إدخال الذكر في الفرج بل ولو حصل الانتشار بعد الايلاج أي دخوله فيه. تنبيه: لا بد في حلية المبتوتة أن لا يكون الايلاج في هواء الفرج وأن لا يلف على الذكر خرقة كثيفة وفي حليتها مع الخرقة الخفيفة خلاف فظاهر عبق الحلية، وفي البدر أنها لا تحل معها لمنع العسيلة وكلام عبق أظهر كما قرر شيخنا. قوله: (أو بعد الإجازة) وذلك في كل نكاح فيه خيار لأحدهما كما مثل، وقوله والمغرورة أي بحرية قوله: (وعلم زوجة فقط) هذا هو المعتمد خلافا لمن قال: لا بد من علم الزوج أيضا. قوله: (إن علمت به حال الوطئ) أي إن علمت بكونه خصيا حال الوطئ لأنها إذا علمت بذلك وسكتت حتى أتم الوطئ كان النكاح لازما ولا خيار لها. قوله: (فهو نكاح معيب) أي وحينئذ فلا يحلها لأنه غير لازم قوله: (فتزوج بدنيئة) أي وأولج فيها حشفته أو قدرها. قوله: (لا بفاسد) أي لا تحل بوطئ مستند لنكاح فاسد. قوله: (بوطئ ثان) متعلق بمقدر مرتبط بالمفهوم وهو ثبوته بعده كما أشار لذلك الشارح. قوله: (تردد) أي التردد للباجي، قال في التوضيح:
بناء على أن النزع وطئ أم لا اه‍ بن. قوله: (ثم مثل للفاسد إلخ) إنما جعل قوله كمحلل تمثيلا للفاسد لا تشبيها به لإيهامه أنه غير فاسد لان الشئ لا يشبه بنفسه. قوله: (كمحلل) أي أن من تزوج امرأة أبتها زوجها بنية إحلالها له أو بنية الاحلال مع نية الامساك إن أعجبته فإن نكاحه يفسخ قبل الدخول وبعده ولا تحل بوطئه لمبتها لانتفاء نية الامساك المطلقة المشترطة شرعا في الاحلال لما خالطها من نية التحليل إن لم تعجبه. قوله: (مع الاعجاب) بأن نوى التحليل إن لم تعجبه وإمساكها إن أعجبته. قوله: (لانتفاء نية الامساك إلخ) أي ولها المسمى بالبناء على الأصح وقيل مهر المثل نظرا إلى أن العقد على وجه التحليل أثر خللا في الصداق وهذا القول الثاني ضعيف وإن كان موافقا للقواعد كما قال شيخنا، قال ابن رشد: وهذا الاختلاف في الصداق إنما يكون إذا تزوجها بشرط أن يحلها ولو نوى أن يحلها دون شرط كان بينه وبينها أو بينه وبين أوليائها علم ذلك الزوج أو لم يعلم لكان لها الصداق المسمى قولا واحدا اه‍ بن. قوله: (بطلقة بائنة) اعلم أنه إن تزوجها بشرط التحليل أو بغير شرط لكنه أقر به قبل العقد فالفسخ بغير طلاق، وإن أقر به بعده فالفسخ بطلاق كما في التوضيح وابن عرفة، قال الباجي: وعندي أنه يدخله الخلاف في النكاح الفاسد المختلف فيه هل بطلاق أم لا وهو تخريج ظاهر انظر بن، وما قاله الباجي هو الذي مشى عليه الشارح.
قوله: (إذا لم يقصده المحلل) أي فالمعتبر في تحليلها وعدم تحليلها نية المحلل دون غيره لان الطلاق بيده، ومحل فساد النكاح إذا قصد المحلل تحليلها ما لم يحكم بصحته من يراه كشافعي وإلا كان صحيحا لان حكم المحاكم في المسائل الاجتهادية يرفع الخلاف ويصير المسألة كالمجمع عليها.
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست