قوله: (لا بيع أو نكاح فاسد لم يفت) مقتضى كلام بن عند قول المصنف أو إنكاح يحل المبتوتة أن يقصر قول المصنف: لا فاسد لم يفت على خصوص البيع لان النكاح الفاسد إذا كان يمضي بالدخول تحل به الأخت ولو لم يحصل دخول بالفعل. قوله: (ولا حيض) أي لا يحل كالأخت حرمة الأولى عليه لحيض أو نفاس أو استبراء من وطئ شبهة. قوله: (وعدة شبهة) تقييده العدة بالشبهة حسن لا بد منه لأنها لو كانت من نكاح صحيح لكان النكاح وحده محرما والعدة من توابعه. قوله: (أي استبراء من وطئ شبهة) أشار بهذا إلى أن مراده بالعدة الاستبراء لان ما يوجبه وطئ الشبهة من التربص يسمى استبراء لا عدة وإطلاق العدة عليه مجاز. قوله: (وإنما لم تحل) أي الأخت، وقوله في الحيض أي حيض الأولى. قوله: (الرجوع للاسلام) أي لخوف القتل. قوله: (وظهار) مثله الحلف على ترك وطئ السابقة ولو بحريتها فلا تحل به الأخرى كما قاله ح. قوله: (وقيل مراده به المواضعة) حاصله أن بعض الشراح جعل قوله: واستبراء وخيار وعهدة ثلاث مرتبطة بقوله: وبيع دلس فيه على أنها قيد فيه، وحينئذ فيكون المراد بالاستبراء المواضعة وكأنه قال: محل كون البيع الصحيح ولو دلس فيه كافيا بمجرده في حلية الأخت ما لم يكن فيه مواضعة أو خيار أو عهدة ثلاث، وإلا فلا يكون بمجرده كافيا بل لا بد من الخروج منها. قوله: (أو سنتين) أخذ ذلك من قول المصنف الآتي بخلاف خدام سنين فإن مقابلته للسنة يقتضي أن المراد بها ما قابل السنين الكثيرة. قوله: (وهبة لمن يعتصرها منه) المراد بالهبة هنا هبة غير الثواب بدليل الاعتصار لان هبة الثواب بيع ولا اعتصار في البيع فجعل بعضهم هبة الثواب داخلة في كلام المصنف غير ظاهر. قوله: (كولده) أي سواء كان صغيرا أو كبيرا ومفهوم لمن يعتصرها منه أن الهبة لغيره تحل به كالأخت. قوله: (بخلاف صدقة عليه إن حيزت) أي لأنه لا اعتصار في الصدقة قاله ابن عبد السلام. قوله: (أي على من يعتصرها منه) أي وهو عبده وابنه الكبير والصغير واليتيم الذي في حجره. وقوله بأن حازها له إلخ ناظر لما إذا كان المتصدق عليه صغيرا في حجره. وقوله ويكفي إلخ ناظر لما إذا كان المتصدق عليه كبيرا. قوله: (إن حيزت) هذا شرط بالنسبة لحلية الأخت، وأما بالنسبة لصحة الصدقة فيكفي حوزه لمحجوره. قوله: (والمعتمد) أي كما في ح نقلا عن ابن فرحون.
قوله: (كالهبة) أي في كونها لا تحل بها الأخت. وقوله: لان له إلخ أي وحينئذ فلا يتم ما قاله المصنف.
قوله: (لان له أخذها منه) أي سواء كان صغيرا أو كبيرا. لا يقال: إن شراء الولي مال محجوره لا يجوز فكيف يكون له نزعها بالبيع من محجوره اليتيم؟ قلت: إن الممتنع شراء مال محجوره الذي لم يهبه له، وأما ما وهبه له فيكره له شراؤه ولا يكون ممنوعا منع تحريم اه عدوي.
قوله: (وبخلاف اخدام سنين) في كلام المصنف إشعار بمنع وطئ المخدمة ولو قل زمن الخدمة لأنه لو لم يمتنع وطؤها ما حلت الأخت، وبهذا صرح أبو الحسن، وحاصل المعتمد أن الأمة المخدمة لا يحل وطؤها قل زمن الخدمة أو كثر، إلا أنه لم تحل الأخت إذا قل زمن الخدمة لقصر الزمان