حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٠
وأجيب بأنه يستقيم لان قوله نعم معناه أجيب سؤالك اه‍ تقرير عدوي. قوله: (بعد ما تقدم) أي بعد أن ذكر لسحنون ما تقدم نقلا عن مالك. قوله: (وأنا أراه) أي ما يفعله الأب. قوله: (إلا لضرر بين) أي لحصول ضرر بين لها بسبب الفقر. وأشار الشارح بقوله: وأنا أراه ماضيا إلخ إلى أن قوله إلا لضرر استثناء من مقدر. قوله: (هل هو) أي كلام ابن القاسم وفاق أي لكلام مالك أو مخالف له، قال ابن حبيب: قول ابن القاسم خلاف، وقال أبو عمران وفاق، وقد ذكر الشارح للوفاق وجهين: الأول منهما نقله ابن محرز عن بعض المتأخرين والثاني منهما لأبي عمران كما نقله في التوضيح. قوله: (لكن هذا الثاني) أي التوفيق الثاني قوله: (وقيل خلاف) أي وعليه فالراجح قول ابن القاسم اه‍ تقرير عدوي.
قوله: (والمولى وغير الشريف إلخ) هذا يفيد أنه لا يشترط في الكفاءة المماثلة في النسب والحسب. قوله: (وفي العبد تأويلان) المذهب أنه ليس بكفء كما في الشارح تبعا لشب، وفي عبق أن الراجح أنه كف ء وهو الأحسن لأنه قول ابن القاسم. أقول: والظاهر التفصيل فما كان من جنس الأبيض فهو كف ء لان الرغبة فيه أكثر من الأحرار وبه الشرف في عرف مصرنا، وما كان من جنس الأسود فليس بكفء لان النفوس تنفر منه ويقع به الذم للزوجة اه‍ عدوي. وظاهر المصنف جريان الخلاف في عبد أبيها وغيره. قوله: (ولو خلقت) أي هذا إذا خلقت الفصول من مائه الغير المجرد عن عقد بل ولو خلقت من مائه المجرد عن العقد، ففي الكلام حذف الصفة وهي قوله المجرد، ورد بلو على ابن الماجشون في قوله: لا تحرم البنت التي خلقت من الماء المجرد عن العقد وعما يشبهه من الشبهة على صاحب الماء، قال سحنون: وهو خطأ صراح، قال في التوضيح: وقول سحنون خطأ ليس بظاهر لأنها لو كانت بنتا لورثته وورثها وجاز له الخلوة بها وإجبارها على النكاح وذلك كله منتف عندنا. قوله: (من مائه) ومثل من خلقت من مائه من شربت من لبن امرأة زنى بها انسان فتحرم تلك البنت على ذلك الزاني الذي شربت من مائه وهذا هو ما رجع إليه مالك وهو الأصح، وبه قال سحنون وغيره وهو ظاهر المذهب قاله ابن عبد السلام ونقله في التوضيح. قوله: (فإنها) أي تلك البنت. قوله: (فروع أبيه من الزنى) أي الكائن ذلك الأب من الزنى. قوله: (وزوجتهما) ضمير التثنية راجع لأصل الشخص وفصله يعني أنه يحرم على الشخص أن يتزوج امرأة تزوجها أحد من آبائه وإن علوا، أو أحد من بنيه وإن سفلوا، ويجوز أن يتزوج بأم زوجة أبيه وابنة زوجة أبيه من غيره إذا ولدتها أمها قبل التزوج بأبيه فتحل له إجماعا، وأما إذا ولدتها أمها بعد أن تزوجت بأبيه وفارقته فقيل بحلها وهو المعتمد وقيل بحرمتها، وثالثها يكره نكاحها الأول رواية عيسى عن ابن القاسم، والثاني سماع أبي زيد عن ابن القاسم، والثالث نقله ابن حبيب عن طاوس. قوله: (وكذا يحرم زوج الأصول الإناث إلخ) أي فلا يجوز للمرأة أن تتزوج بزوج أمها ولا بزوج أمهات أمها ولا بزوج أم أبيها ولا بزوج أمهات أم أبيها ولا بزوج أم جدها ولا بزوج أمهاتها. قوله: (وزوج الفروع الإناث إلخ) أي فلا تتزوج المرأة بزوج بنتها ولا بزوج بنات بنتها وإن سفلن. قوله: (فلو حذف التاء لشمل هاتين إلخ) فيه نظر إذ لو حذفها وشمل
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست