حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ١٤٨
لا كلمت فلانا بفتح عليه سواء كان في غير الصلاة أو فيها ولو كان الفتح واجبا بأن كان المحلوف عليه إماما وفتح الحالف عليه في الفاتحة. إن قلت: إذا لم يحنث بسلام الرد في الصلاة مع أنه مطلوب استنانا فأولى أن لا يحنث بالفتح على إمامه إذا وجب. قلت: الفتح في معنى المكالمة إذ هو في معنى قل كذا واقرأ كذا بخلاف سلام الصلاة، وما ذكرناه من الحنث بالفتح مطلقا هو المعتمد خلافا لمن قال: إنه يحنث بالفتح في السورة ولا يحنث بالفتح عليه في الفاتحة. قوله: (وبلا علم إلخ) يعني أن من حلف على زوجته بالطلاق أو بغيره أنها لا تخرج إلا بإذنه فأذن لها وخرجت بعد إذنه لكن قبل علمها بالاذن فإنه يحنث سواء أذن لها وهو حاضر أو في حال سفره أشهد على الاذن أم لا. قوله: (لا تخرجي إلا بإذني) حذف منه النون لغير جازم وهو لغة شاذة لأنه لكونه جوابا للقسم يتعين أنه خبر لا نهي قوله: (إلا بسبب إذني) أي وليس قصده لا تخرجي إلا مصاحبة لاذني وإلا فلا حنث لان خروجها مصاحب لاذنه، فلو أذن لها ثم رجع في إذنه فخرجت فمذهب ابن القاسم يحنث وقال أشهب: لا يحنث. قوله: (وبعدم علمه) حاصله أنه إذا حلف أنه إن علم بالشئ الفلاني ليعلمن به زيدا فعلم به ولم يعلم به زيدا حتى علمه زيد من غير الحالف فإن الحالف يحنث بذلك حتى يعلم زيدا، والمراد بحنثه بذلك أنه يصير على حنث ويطلب بما يبر به والذي يبر به إعلامه زيدا مشافهة أو برسول أو كتاب، وليس المراد بحنثه أنه وقع في ورطة اليمين وتلزمه الكفارة. قوله: (فهو مبالغة في المفهوم) والمعنى فإن أعلمه بر وإن كان الاعلام برسول وبالغ على الرسول لأنه قد يزيد أو ينقص. قوله: (وهل الحنث إلا أن يعلم أنه علم بالخبر من غيره) فإن علم أنه علم بالخبر من غيره لم يحنث لتنزيل علمه بإعلام غيره منزلة إعلامه هو لحصول المقصود بكل منهما. قوله: (تأويلان) الأول للخمي والثاني لأبي عمران الفاسي. قوله: (أو بعدم علم وال ثان) حاصله أنه حلف طوعا لوال أو لمتول شيئا من أمور المسلمين أنه إن رأى الشئ الفلاني الذي فيه ظفر المسلمين ومصلحة لهم ليخبرنه به فمات ذلك الوالي المحلوف له أو عزل وتولى غيره، ثم إن ذلك الحالف رأى الامر فعليه أن يخبر به الوالي الثاني فإن لم يخبره به فإنه يحنث أي لم يبر، وأما إعلام الأول والحال ما ذكر فلا يعتبر، وأما إذا حلف للوالي أنه إذا رأى الامر الفلاني الذي فيه مصلحة لك لأخبرنك به ثم إنه عزل الوالي وتولى غيره ورأي الحالف ذلك الامر فلا يبر إلا بإخبار الوالي الأول به دون الثاني ويكفي إعلام الأول وإن برسول، فإن مات الأول قبل أن يعلمه الحالف والحال أن الحالف لم يفرط لم يحنث لان المانع عقلي ولا يلزم الحالف إعلام وارثه أو وصيه بذلك الامر. قوله: (فلو كانت المصلحة للوالي) أي الأول. وقوله: بل بعدم إعلام الأول أي بل يحنث بعدم إعلام الأول المعزول.
قوله: (وحنث بمرهون في حلفه لا ثوب لي) أي سواء زادت قيمته على الدين المرهون فيه أم لا. قوله: (إلا أن ينوي غير المرهون) أي فإن نوى ذلك فلا حنث مطلقا اتفاقا، فإن نوى لا ثوب لي تمكن إعارته لم يحنث إن كانت قيمته قدر الدين، وإن كان فيها فضل على الدين فقولان بالحنث وعدمه والمعتمد عدمه، ومحل الخلاف إن كان قادرا على فك الرهن، فإن كان لا يقدر عليه لعسره أو لكون الدين مما لا يعجل فلا حنث اتفاقا. قوله: (وفهم منه) أي من كلام المصنف نظرا للعلة المذكورة. قوله: (ونوى) راجع لقوله: والعكس. وحاصله أنه إذا حلف أنه
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست