لا يهبه أو لا يتصدق عليه وادعى أنه قصد الهبة والصدقة حقيقة لا عدم نفعه مطلقا فإنه لا يحنث بالعارية وتقبل نيته عند القاضي حتى في الطلاق والعتق المعين مع المرافعة. قوله: (فتصدق عليه) أي فيحنث ولا يقبل قوله: إنما أردت خصوص الهبة لا نفعه مطلقا إذا روفع في طلاق وعتق معين. قوله: (فإنه لا ينوي) أي فيحنث ولا تقبل نيته أنه أراد خصوص العارية. قوله: (إلا فيما علمت) أي في الطلاق والعتق المعين إذا حصلت مرافعة عند القاضي قوله: (وببقاء) يعني أن من حلف لا يسكن في هذه الدار وهو فيها فإنه يجب عليه أن ينتقل منها فورا لان بقاءه سكنى عرفا، فإن بقي فيها بعد يمينه مدة تزيد على مدة إمكان الانتقال حنث ولو كان البقاء ليلا وهذا مذهب المدونة، ومقابله قول أشهب: لا يحنث حتى يكمل يوما وليلة، وقول أصبغ: لا يحنث حتى يزيد عليها اه بن. وفي عج: أن هذا الذي مشى عليه المصنف مبني على مراعاة الألفاظ ومن راعى العرف والعادة أمهله حتى يصبح فينتقل لما ينتقل إليه مثله اه شيخنا عدوي. قوله: (لم يحنث) أي ولو كان في مدة النقل ساكنا. قوله: ( وكذا خوف ظالم) أي وكذا لا يحنث ببقائه ليلا لخوف ظالم أو سارق لأنه مكره على البقاء ويمينه صيغة بر ولا حنث فيها بالاكراه كما مر. قوله: (بخلاف لأنتقلن) أي فإنه يجوز له العود للدار بعد الانتقال منها بعد نصف شهر ولا بقيت ولا أقمت مثل لأنتقلن على المعتمد، وقيل مثل لا سكنت انظر بن، فعلى المعتمد يجوز له الرجوع بعد نصف شهر إذا حلف لا بقيت في هذه الدار أو لا أقمت فيها، ولا يحنث بالبقاء إلا أن يقيد بزمن. قوله: (لا في لأنتقلن) القلشاني قال ابن رشد في حمل يمينه: لأفعلن على الفور فيحنث بتأخيره أو على التراخي فلا يحنث به قولان ثم قال: والقول بأنه على التراخي هو المشهور من المذهب ومثله في المواق.
قوله: (ولا يطأ امرأته) أي إذا كانت يمينه بطلاق حتى ينتقل فإن لم ينتقل ورافعته ضرب له أجل إيلاء من يوم الرفع. قوله: (في لا سكنه إلخ) حاصله أنه إذا حلف لا ساكنه في هذه الدار وأحرى لو قال في دار وكانا ساكنين بدار فإنه لا يبر إلا بالانتقال الذي يزول معه اسم المساكنة عرفا كان الانتقال منهما أو من أحدهما، أو بضرب جدار بينهما سواء كان وثيقا كما لو كان من حجر أو آجر، أو كان غير وثيق بأن كان من جريد، وهذا صورة المتن على الحل الأول الآتي للشارح وهو جعل قوله في هذه الدار متعلقا بساكنه. وحاصل الحل الثاني أنه إذا حلف لا ساكنه وكانا ساكنين في دار فلا يبر إلا بالانتقال عرفا أو بضرب جدار بينهما ولو غير وثيق، هذا إذا قال: لا ساكنه في دار بل ولو قال في هذه الدار بقي ما لو قال: والله لا ساكنه وكانا بحارة أو بحارتين في قرية أو مدينة فالحكم أنهما إذا كانا بحارة فلا بد من الانتقال سواء كانت يمينه لا ساكنه أو لا ساكنه في هذه الحارة، وإن كانت يمينه لا ساكنه ببلدة أو في هذه البلدة فيلزمه الانتقال لبلد لا يلزم أهلها السعي لجمعة الأخرى بأن ينتقل لبلد على كفرسخ، وإن حلف لا ساكنه والحال أنهما بحارتين لزمه الانتقال لبلدة أخرى على كفرسخ إن صغرت البلدة التي هما بها لان القرية الصغيرة كمحلة، فإن كانت البلدة كبيرة فلا يلزمه الانتقال وتلزمه المباعدة عنه وعدم سكناه معه، فإن سكن معه حنث قال اللخمي: إن كان حين حلفه بمحلة انتقل لأخرى ومحلتين في مدينة لا شئ عليه إلا أن يساكنه وفي قرية انتقل لأخرى لان القرية كمحلة، والذي في ح عن ابن عبد السلام ما نصه: وإن كانا حين اليمين في قرية واحدة انتقل عنه إلى قرية أخرى ولم يفصل بين صغيرة وكبيرة. قوله: (بأن ينتقلا معا) أي من البيت أو ينتقل أحدهما منه ويبقى الآخر ساكنا فيه. قوله: (اسم المساكنة عرفا) احترز بذلك عما إذا انتقل