حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ١٤٥
يحنث بكل فرع للطلع وكل فرع للبن وإن لم يكن ناشئا عن تلك النخلة أو تلك الشاة. والحاصل أنه ليس المنظور له الفرعية من حيث كونها للطلع واللبن بل من حيث كونها للنخلة والشاة وإن كان فرع الشاة والنخلة فرعا للطلع واللبن. قوله: (لكن الراجح) أي كما هو قول ابن القاسم خلافا للمصنف تبعا لابن بشير القائل بالحنث في الفرع، وقد شهره ابن الحاجب واعترضه في التوضيح بأنه لم ير من ذكره إلا ابن بشير. قوله: (في الخمس) أي ما إذا جمع بين من واسم الإشارة، أو حذف من أو اسم الإشارة أو حذفهما معا وعرف الأصل أو نكره. قوله: (فظاهر) أي لكونه حلف على عدم الأكل منه ثم أكل.
قوله: (وأعاد هذه) أي مع أنه ذكرها أولا بقوله: وبالشحم في اللحم قوله: (كأن قال له إلخ) أي فحلف أنه لا يأكل من حنطته هذه فيحنث بالأكل منها ومما أنبتته وبالأكل مما اشتراه بثمنها. قوله: (وهذا إذا كانت المنة في شئ معين) أي وهذا إذا كان القصد باليمين قطع المنة بشئ معين أي كالمنة عليه بالأكل من حنطته.
قوله: (فيحنث بكل شئ وصله منه) سواء كان طعاما أو شرابا أو لباسا أو شيئا يستعين به على تحصيل معاشه كدابة لحرث عليها. والحاصل أنه إذا من عليه بشئ معين فحلف عليه فإنه يحنث به وبما تولد منه وبما اشتراه من ثمنه، ولا يحنث بما أعطى له من غيره سواء نوى ذلك عند يمينه أو لم ينو شيئا، وأما إذا نوى عند يمينه أنه لا ينتفع منه بشئ أو نوى قطع منته مطلقا فإنه يحنث بكل ما وصل منه.
قوله: (لا يطلقون على الحمام اسم البيت) أي ولا على الحانوت والخان ومحل القهوة، وحينئذ فلا يحنث بدخول الحمام ولا الخان ولا الحانوت ولا محل القهوة في حلفه: لا أدخل بيتا وإن كان كل واحد مما ذكر يقال له بيت لغة لتقدم المدلول العرفي على المدلول اللغوي كما مر. قوله: (في دار جاره) أي جار المحلوف عليه كان جارا للحالف أيضا أو لا. قوله: (والظاهر في هذا) أي الفرع عدم الحنث بدخوله عليه في بيت جاره لان العرف الآن أنه لا يقال لبيت جارك أنه بيتك، وإنما يقال بيتك لما تملك ذاته أو منفعته، والايمان مبناها العرف. قوله: (أو بيت شعر) العرف الآن يقتضي عدم الحنث فيه، إذ لا يقال للشعر في العرف الآن أنه بيت وإن كان يقال له لغة، والمدلول العرفي يقدم على اللغوي كما مر. قوله: (إلا لنية أو بساط) أي كأن يسمع بقوم انهدم عليهم المسكن فحلف عند ذلك أنه لا يسكن بيتا فلا يحنث بسكنى بيت الشعر. قوله: (في حبس) أي بسبب حبس. وقوله بحق أي وأما لو حبس عنده ظلما فلا حنث.
قوله: (عام) احترز به عن المسجد المحجور فيحنث بدخوله عليه. قوله: (فلا حنث) أي عليه
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست