شهر وندب كماله. قوله: (فالمعنى بالنسبة للأول أنه يحنث إلخ) وذلك لان المعنى إذا حلف لا أسكن هذه الدار فإنه يجب عليه أن يرتحل بجميع أهله وولده ومتاعه فورا، فإن ارتحل بأهله وولده وأبقى من متاعه ما له بال فإنه يحنث، لا إن ترك نحو مسمار أو خشبة مما لا يحمل الحالف على العود إليه فإنه لا يحنث بترك ذلك مطلقا سواء تركه ليعود إليه أم لا، وقيل: إن نوى العود إليه حنث لا إن نوى عدم العود أو لا نية له فالتردد إنما هو فيمن نوى العود له. قوله: (إنه لا يبر) أي وذلك لان المعنى أن من حلف لينتقلن يجب عليه الانتقال، فإذا نقل أهله وولده وأبقى رحله فلا يبر بذلك إلا إذا كان الباقي شيئا قليلا كمسمار أو خشبة فإنه يبر. قوله: (وهل عدم الحنث) أي بإبقاء المسمار ونحوه. قوله: (تردد) التردد هنا للمتأخرين في فهم قول ابن القاسم في الموازية، فإن ترك من النقل مثل الوتد والمسمار والخشبة مما لا حاجة له به أو ترك ذلك نسيانا فلا شئ عليه اه. هل يقيد بما لم ينو عوده له فإن نوى عوده إليه حنث أو يبقى على إطلاقه في عدم الحنث؟ ولما لم يكن اختلافهم في فهم المدونة عبر بالتردد دون التأويلين اه بن.
وفي عج: ان التعبير بالتردد في محله وأن النقل اختلف عن ابن القاسم، فابن رشد في البيان نقل عنه أنه يحنث فيما إذا نوى العود، ونقل عن أشهب ما يفيد أنه لا يحنث، وغير ابن رشد نقل عن ابن القاسم عدم الحنث إذا نوى العود له. قوله: (خلافا لابن وهب) فإنه يقول بالحنث إذا لم يكن له نية أصلا أو نوى العود إليه، فإن نوى عدم العود له فلا حنث. قوله: (وأولى كله) أي وقام رب الدين به وهذا القيد مصرح به في المدونة، وظاهرها أنه يجري في العيب والاستحقاق كما نقله أبو الحسن اه بن. قوله: (ولو كان البعض الباقي يفي بالدين) وذلك لأنه ما رضي في حقه إلا بالكل فلما ذهب البعض انتقض الرضا، وهذا في القضاء بغير الجنس وظاهره الحنث بالاستحقاق، ولو أجاز المستحق أخذ رب الحق ذلك الشئ المقضى به الدين الذي استحقه وهو كذلك. قوله: (بعد الاجل) متعلق بمحذوف أي وكان القيام بما ذكر من العيب والاستحقاق بعد الاجل، فعلم مما ذكر أن الحنث في مسألة الاستحقاق مقيد بقيدين: أن يقوم رب الدين به وأن يكون قيامه بعد الاجل، وفي مسألة ظهور العيب مقيد بقيود ثلاثة بزيادة كون العيب موجبا للرد فإن لم يكن موجبا للرد أو لم يقم رب الدين به بل سامح لم يحنث الحالف، وإن قام رب الدين به قبل الاجل فلا حنث إن أجاز، وكذا إن لم يجز واستوفى حقه قبل مضي الاجل وإلا حنث انظر ح اه بن. قوله: (وببيع فاسد إلخ) صورتها حلف ليقضينه حقه إلى أجل كذا فباعه عرضا قيمته أقل من الدين بيعا فاسدا بمثل الدين وقاصصه بالثمن وفات المبيع في يد صاحب الحق قبل الاجل فإن مضى الاجل حنث لان المعاوضة الشرعية لم تحصل إلا أن يكون في القيمة وفاء بالدين فإنه يبر. قوله: (وإلا فلا) أي وإلا بأن كان في القيمة وفاء بالدين أو كمل الحالف للغريم بقية حقه قبل مضي الاجل فلا حنث. قوله: (كأن لم يفت) هذا تشبيه بما قبله تام في منطوقه ومفهومه ومنطوقه إن لم تف القيمة بالدين ومفهومه وفاؤها بالدين. قوله: (فإن لم يفت المبيع قبله ولا بعده إلخ) فيه نظر لان ظاهر اللخمي كظاهر المصنف في أن الخلاف والاختيار جاريان فيما إذا لم يفت قبل الاجل سواء فات بعده أم لا، ونص اللخمي: فإن مضى الاجل وهو قائم فقال سحنون: يحنث، وقال أشهب: لا يحنث وأرى بره إن كان فيه وفاء اه نقله المواق. وقد شرح ح كلام المصنف على ظاهره ولم يتعقبه، وقال