كل واحد منهما لمكان لآخر وسكن فيه، فهذه الحالة لا يزول معها اسم المساكنة عرفا فلا يبر بها. وفي ح عن ابن عبد السلام أنهما إذا كانا بمحل واحد وفوقهما محل خال، فإن انتقل أحدهما للعلو وبقي الآخر في الأسفل أجزأه بشرط أن يكون لكل منهما مرافق مستقلة ومدخل مستقل، ورأي بعض الشيوخ أن هذا إنما يكفي إذا كان سبب اليمين ما يقع بينهما من أجل الماعون، وأما العداوة فلا يكفي.
قوله: (وأحرى إن لم يعين) أي كما لو حلف لا ساكنه في دار والحال أنهما ساكنان في دار قوله: (ردا على ما قيل) أي على ما قاله ابن رشد. قوله: (في المعينة) أي في الدار المعينة باسم الإشارة كما لو قال: والله لا ساكنته في هذه الدار، وعلى هذا فالمصنف أشار بلو لخلافين والمعنى أو ضربا جدارا هذا إذا كان وثيقا بل وإن كان جريدا خلافا لابن الماجشون، هذا إذا لم يعين الدار بأن قال: لا أساكنه، بل وإن عينها بأن قال:
لا أساكنه في هذه الدار خلافا لما نقله ابن رشد عن سماع أصبغ. قوله: (وكذا إن كان لا نية له) أي فالمعول عليه مفهوم الشرط لا مفهوم قوله: لا لدخول. والحاصل أن مفهوم الشرط ومفهوم قوله لا لدخول تعارضا فيما إذا كان لا نية له في يمينه، فمفهوم الشرط يقتضي عدم حنثه، ومفهوم الثاني يقتضي حنثه والمعول عليه مفهوم الشرط. قوله: (فإن أكثرها حنث إلخ) إلا أن يشخص إليه من بلد آخر فلا بأس أن يقيم اليوم واليومين والثلاثة. قوله: (بالعرف) أي وهو الأظهر. قوله: (بلا مرض) أي من غير أن يحصل مرض للمحلوف عليه فيجلس ليعلله كذا في بن، وذكر غيره أن المراد من غير حصول مرض للحالف فعجز عن الانتقال والظاهر اعتبار كل منهما كما قال شيخنا. قوله: (فمنطوقه عدم الحنث بانتفاء الامرين) بأن لم تحصل كثرة الزيارة نهارا ولا البيات بلا مرض. وقوله: ومفهومه الحنث بوجودهما أي بأن أكثر الزيارة نهارا وبات من غير مرض. وقوله: أو وجود أحدهما ذلك بأن أكثر الزيارة نهارا ولم يبت لغير مرض بأن لم يبت أصلا أو بات لمرض أو أنه بات لغير مرض من غير إكثار للزيارة. قوله: (فإن بات لمرض المحلوف عليه) أي أو لمرض الحالف كما علمت. قوله: (وهذا ظاهر) أي حنثه بوجودهما أو بوجود أحدهما ظاهر إلخ. قوله: (حملا له على المقصد الشرعي) هذا يؤيد ما مر من أن المعتمد تقديم المقصد الشرعي على اللغوي قوله: (أنه لا يرجع لمكان دون المسافة) أي قبل نصف الشهر. وقوله:
بعد المسافة أي وهي الأربعة برد. قوله: (كفى الانتقال لأخرى) أي ولا يشترط كونها على مسافة القصر قال في التوضيح: وهذا إذا قصد إرهاب جاره ونحوه، وأما إن كره مجاورته فلا يساكنه أبدا اه بن. قوله: (فإن أطلق) أي فإن حلف لأنتقلن وأطلق ولم يقيد بالبلد أو الدار أو الحارة لا لفظا ولا نية. وقوله: فالقياس أن لا يبر إلخ أي وحينئذ فيلزمه سفر مسافة القصر ومكث نصف