حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ١٤٤
والهريسة والإطرية إذا حلف لا آكل خبزا. قوله: (وديكة) هي ذكور الدجاج والدجاجة هي إناث الدجاج قوله: (اختصاص الغنم بالضأن) أي وحينئذ إذا حلف لا آكل غنما إنما يحنث بأكل الضأن لا بأكل المعز. قوله: (وحنث بسمن) أي انه إذا حلف لا يأكل سمنا فأكله مستهلكا في سويق فإنه يحنث إلا أن ينويه خالصا وسواء وجد طعمه أم لا، قال في المدونة: وإن حلف لا يأكل سمنا فأكل سويقا لت بسمن حنث وجد طعمه أو ريحه أم لا اه‍. ولابن ميسر: لا يحنث إذا لم يجد طعمه. قوله: (لأنه يمكن استخلاصه بالماء الحار) أي فإن انتفى ذلك التعليل بأن لا يمكن استخلاصه بالماء الحار من السويق فلا حنث. قوله: (لأنه لا يؤكل إلا كذلك) يؤخذ منه إذا انتفى هذا التعليل بأن كان الزعفران يؤكل في غير الطعام فإنه لا يحنث بأكله مستهلكا في الطعام. قوله: (لا بكحل طبخ) أي طرح في الطبيخ وأما بأكله موضوعا فوق الطعام فإنه يحنث لان شأن الخل أن لا يؤكل إلا في طعام ولذا قال بعضهم: إن كلام المصنف ضعيف والمعتمد أنه يحنث ومع ضعفه هو مقيد بما إذا لم يعين، وأما إذا عين بأن قال: لا آكل هذا الخل فإنه يحنث بأكله ولو استهلك في طعام قولا واحدا كذا قرر شيخنا العدوي، ودخل بالكاف ماء الورد والزهر وماء الليمون وماء النارنج، وأما ذاتها فيحنث بها ولو طبخت لبقاء عينها فهي أحرى من السمن والزعفران، ولا يدخل بالكاف العسل إذا طبخ في طعام لنقل ابن عرفة الحنث فيه عن سحنون. قوله: (المعتمد أنه يحنث في هذه مطلقا استرخى لها أم لا) أي لأنه حلف على فعلها وهي مختارة فيه وإن كان مكرها. وقوله: المعتمد أي خلافا لظاهر المصنف، وأجاب بعضهم عنه بأن مفهوم وباسترخاء لها فيه تفصيل وهو عدم الحنث في الأولى والحنث في الثانية. قوله: (وبفرار غريمه) لا يقال: الفرار إكراه وهذه الصيغة صيغة بر لأنا نقول: لا نسلم أن الفرار إكراه سلمنا أنه إكراه فلا نسلم أن الصيغة صيغة بر بل صيغة حنث لان المعنى لألزمنك انظر التوضيح اه‍ بن. قوله: (لا بحقي) أي إلا بعد أخذ حقي، ومثله حتى أستوفي حقي أو حتى أقبض حقي.
قوله: (وفرط) أي في القبض عليه حتى فر منه. قوله: (فبمجرد قبول الحوالة يحنث) أي ولو لم تحصل مفارقة من الغريم لأنها بمنزلة المفارقة ولو قبض الحق بحضرة الغريم، وما ذكره المصنف من الحنث بالحوالة وعدم الاكتفاء بها خلاف عرف مصر الآن من الاكتفاء بها، ومعلوم أن الايمان مبنية على العرف. قوله: (إلا أن ينوي) أي بقوله: إلا بحقي، وكذا إذا صرح به بأن قال: لا فارقتك أو فارقتني ولي عليك حق فإنه يبر بالحوالة. قوله: (وحنث إن لم يكن له نية) أي ولا قرينة ولا بساط. قوله: (نشأ بعد اليمين) أي وأما الفرع السابق عليه فقد فارق قبل الحكم. قوله: (من هكذا الطلع) ليست من متعلقة بآكل بل الجار والمجرور صفة لمحذوف للعلم به أي لا آكل شيئا من هذا الطلع، والشئ شامل للطلع وما تولد منه، وحينئذ ظهر الفرق بين الاتيان بمن وعدم الاتيان بها وقد أشار الشارح لذلك في حله للمتن. قوله: (فيحنث بكل فرع تقدم عن اليمين أو تأخر عنه) أي فيحنث بكل فرع تقدم لتلك النخلة أو الشاة بكل ما نشأ عنهما لأنه لم يخص اللبن أو الطلع الحاضر بالإشارة بل أطلق فيهما وجعل الإشارة للنخلة والشاة، وليس المراد أنه
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست