حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ١٤٦
في حلفه: لا أدخل على فلان بيتا أو لا اجتمع معه في بيت. قوله: (وبدخوله عليه ميتا) أي قبل الدفن. وقوله:
في بيت يملكه أي ذاتا أو منفعة. وقوله في حلفه لا أدخل عليه بيتا الأولى بيته ولو قال حياته أو ما عاش لأنهما عرفا بمعنى أبدا. وقوله: لان له فيه حقا أي لان للميت في البيت الذي يملك ذاته أو منفعته حقا وهو تجهيزه به فجرى ذلك مجرى الملك. قوله: (ولو استمر إلخ) أي خلافا لما نقله ابن يونس حيث قال بعض أصحابنا: وينبغي على قول ابن القاسم أنه لا يجلس بعد دخول المحلوف عليه فإن جلس وتراخى حنث ويصير كابتداء دخوله هو عليه اه‍. قال ح: وفيه نظر لأنه قد تقدم أنه لا يحنث باستقراره في الدار إذا حلف لأدخلها وكذلك هنا لأنه إنما حلف على الدخول فتأمله اه‍ بن.
قوله: (إن لم ينو المجامعة) أي إن لم ينو الحالف بدخوله عليه بيتا اجتماعه معه في البيت لا حقيقة الدخول. وقوله:
وإلا حنث أي الحالف بدخول المحلوف عليه وإن لم يحصل جلوس. قوله: (أي إدراجه في كفنه) أي خلافا لما استظهره البدر من عدم الحنث به، وأولى من التكفين في الحنث شراء الكفن له ولو لم يكن الثمن من عنده لأنه نفع في الجملة. قوله: (فيما يظهر) أي لان هذا كله من توابع الحياة وهذا الذي استظهره هو ما اختاره بن والمسناوي خلافا لعبق حيث قال: إنه لا يحنث ببقية مؤن التجهيز، وأما إذا لم يقل حياته أو قال أبدا فإنه يحنث بفعل ما عاد منه منفعة له بعد الموت من مؤن التجهيز والدفن والصلاة والصدقة عليه والدعاء له من غير خلاف، وفي كبير خش: إذا حلف لا ينفع فلانا فإنه يحنث بنفع أولاده الذين تجب نفقتهم عليه. قوله: (إن أوصى أو كان مدينا) أي لأنه في تلك الحالة كان له حقا باقيا في التركة فصدق عليه أنه أكل من طعامه. قوله: (بشئ معلوم غير معين) أي كمائة دينار مثلا وحنث الحالف أي الذي حلف لا كلمهم فلانا. قوله: (كان عازما حين الكتابة) أي على كلامه أو كان غير عازم على ذلك. قوله: (إن وصل) أي وكان الوصول بأمر الحالف، وأما لو دفعه الحالف للرسول ثم بعد ذلك أمره بعدم إيصاله للمحلوف عليه فعصاه وأوصله فلا يحنث الحالف لا بإيصاله ولا بقراءته على المحلوف عليه كما يأتي. قوله: (يستقل به الزوج) أي فلا يتوقف على حضور الزوجة ولا على مشافهتها. قوله: (لا يستقل به الحالف) أي فيتوقف على حضور المخاطب ومشافهته. قوله: (أو أرسل له) أي أو أرسل الحالف للمحلوف عليه. قوله: (وبلغه الرسول) أي وبلغ الرسول المحلوف عليه الكلام أي وأما مجرد وصول الرسول فلا يوجب الحنث. قوله: (فينوي في الرسول مطلقا) أي لموافقة نيته لظاهر لفظه ولم ينو في الكتاب والعتق والطلاق أي لان نيته مخالفة لظاهر لفظه لان الكلام شامل للغوي والعرفي، بخلاف كلام الرسول فإنه لم يحصل به كلام لا لغة ولا عرفا. قوله: (وبالإشارة إلخ) أي سواء كان سميعا أو أصم أو أخرس أو نائما، لكن الذي في ح أن الراجح عدم الحنث مطلقا خلافا لظاهر المصنف إذ هو قول ابن القاسم واستظهره ابن رشد وعزاه لظاهر الايلاء من المدونة، ونص ابن عرفة وفي حنثه بالإشارة إليه ثالثها في التي يفهم بها الأول لابن رشد عن أصبغ مع ابن الماجشون.
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست