حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ١٥٩
كان ذلك الوكيل قريبا للمحلوف عليه أو صديقا ملاطفا له، فإن كان ذلك الوكيل ليس من ناحيته فلا يحنث، وهل يتوقف الحنث على علم البائع أنه من ناحيته أو لا يتوقف؟ قولان، واستغنى المصنف بذكرهما فيما تقدم عن ذكرهما في هذه المسألة لموافقتها لها في المعنى وإن كانت غيرها. قوله: (ويحنث) أي وإذا كان الوكيل من ناحية المحلوف عليه فإن البائع يحنث، وإن قال إلخ فهو مبالغة في الحنث.
قوله: (بالبينة) احترازا عما لو قال الوكيل: اشتري لنفسي، ثم بعد الشراء قال: اشتريت لفلان المحلوف عليه فينبغي أن لا يحنث الحالف بذلك لكون الوكيل غير مصدق فيما يدعيه، كذا في خش وعبق نقلا عن أبي إسحاق التونسي، ومثله كما نقله شيخنا السيدي البليدي عن شيخه سيدي محمد الزرقاني إذا حلف على زوجته بطلاق أنها لا تدخل حماما مثلا فقالت له بعد ذلك دخلته فلا تصدق ولا يحنث إلا إذا ثبت بالبينة. قوله: (على المعتمد) وهو قول اللخمي والتونسي، ومقابله أن البيع لازم والشرط باطل ويحنث وهو الموافق لقول المدونة في البيع الفاسد: وإن قال البائع أي في حال البيع إن لم تأت بالثمن إلى أجل كذا فلا بيع بيني وبينك كان البيع ماضيا والشرط باطلا انظر بن. قوله: (قبل الاجل) أي وأخره الوارث أجلا ثانيا فلا يحنث بفراغ الاجل الأول، فلو لم يؤخره الوارث فإنه يحنث بفراغ الاجل الأول من غير قضاء على المعتمد، خلافا لما نقله ابن حارث عن المجموعة من أنه إذا حلف لأقضينك حقك إلى أجل كذا ومات ربه قبل الاجل فقضى الحالف ورثته بعد الاجل لم يحنث، ثم إن ما ذكره المصنف من إجزاء تأخير الوارث مقيد بما إذا كان ذلك الوارث رشيدا وكان الميت ليس عليه دين وإلا كان تأخيره غير مجز. قوله: (لأنه إلخ) أي لان تأخير الدين حق يورث، فللوارث أن يؤخر قبضه كما كان لمورثه. قوله: (لا إذنه) أي لا يجزئ إذن الوارث في دخول دار حلف لا يدخلها إلا بإذن زيد وهو غير ربها فمات زيد فأذن له وارثه في الدخول، فإذا دخلها مستندا لاذن الوارث حنث إلا لبساط، كما لو كانت أمتعة زيد في الدار فحلف لذلك فكفى إذنه وارثه الذي ورث الأمتعة.
قوله: (كفى إذن وارثه) أي لأنه لما ورثها صار الاذن حقا يورث فيكفي إذنه. قوله: (ولا مفهوم للدخول) أي بل المراد سائر الحقوق التي لا تورث. قوله: (وأجزأ تأخير وصي بالنظر إلخ) يعني لو حلف ليقضينه حقه إلى أجل كذا إلا أن يؤخره فمات رب الحق قبل أن يؤخره وورثته صغار فأخره الموصي عليهم فإنه يجزئ الحالف ولا يحنث بشرط أن لا يكون على الميت دين محيط وإلا فالعبرة بتأخير الغرماء، وسواء كان تأخير الوصي لنظر كخوف لدد أو خصام أو كان لغير نظر غايته أن تأخير الوصي إن كان لغير نظر كان موجبا لإثمه فقط، وينبغي أن يؤخذ الدين حالا، فتقييد المؤلف تأخير الوصي بالنظر لأجل جواز الاقدام على التأخير لا لاجزائه ولو حذف المؤلف قوله بالنظر لوافق النقل. قوله: (أي محيط) أي فليس المراد نفي الدين أصلا بل نفي المحيط، فإن كان غير محيط فالكلام للوارث أو الوصي، وإن كان محيطا فالكلام للغرماء فقط كما أشار لذلك الشارح. قوله: (وتأخير غريم إلخ) صورته حلف ليقضينه حقه إلى أجل كذا إلا أن يؤخره فمات رب الدين قبل أن يؤخره وعليه دين محيط بماله فأخره بذلك لحق الغرماء فإن ذلك يجزئ إن أبرأوا ذمة الميت من القدر الذي أخروا به الحالف، ومحل إجزاء تأخير الغريم إذا وقع التأخير من جميع الغرماء، وأما لو أخر بعضهم دون بعض وجب التعجيل لمن لم يؤخره وكذا الورثة ومن غاب فالحاكم يقوم مقامه. قوله: (حتى يكون كالقابض من المدين الحالف)
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست