حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ١٤٣
قوله: (لم يصل جوفه) أي لو وصل لحلقه قوله: (وبوجود أكثر) أي كما لو سأله خمسة عشر فحلف أنه ليس معه إلا عشرة معتقدا ذلك فوجد ما معه أحد عشر فيحنث حيث كانت اليمين لا لغو فيها بأن كانت اليمين بغير الله، أما إذا كانت اليمين مما ينفع فيها اللغو كاليمين بالله فلا حنث، وأما لو وجد معه أقل مما حلف عليه فلا حنث سواء كان يمينه مما ينفع فيه اللغو أم لا لان المراد بقوله: ليس معي غيره ليس معي ما يزيد على ما حلفت عليه كما يدل على ذلك بساط يمينه. قوله: (وبدوام ركوبه) أي ولا يتقيد ذلك بمدة حيث أطلق بل ولو لحظة. قوله: (في حلفه لا أركب ولا ألبس) أي وأما لو حلف لأركبن وألبسن بر بدوام الركوب واللبس أي بدوام الركوب في المدة التي يظن الركوب فيها ودوام اللبس في المدة التي يظن اللبس فيها، فإذا كان مسافرا مسافة يومين وقال: والله لأركبن الدابة والحال أنه راكب لها فلا يبر إلا إذا ركبها المسافة بتمامها ولا يضر نزوله ليلا ولا في أوقات الضرورات، وكذا يقال في حلفه لألبسن.
قوله: (واستمر داخلا فيحنث) أي وذلك لان استمراره على ذلك كالدخول ابتداء والسفينة كالدابة فيما إذا حلف لا أركبها، وكالدار فيما إذا حلف لا يدخلها فإذا حلف لا يركب هذه السفينة فيحنث بدوام ركوبه وإذا حلف لا يدخلها فلا يحنث بدوام المكث فيها. قوله: (وبدابة عبده في دابته) قال فيها: ومن حلف أنه لا يركب دابة فلان فركب دابة عبده حنث إلا أن يكون له نية لان ما في يد العبد لسيده، ألا ترى أنه لو اشترى من يعتق على سيده لعتق عليه؟ وهذا التعليل يقتضي عدم الحنث بركوب دابة مكاتبه وهو ما ارتضاه البدر القرافي واختار غيره الحنث بركوبها نظرا للحوق المنة بها كلحوقها بدابة سيده الذي هو المحلوف عليه. قوله: (ولذا) أي لأجل هذا التعليل لا يحنث بدابة ولده لان مال الولد ليس مالا لأبيه.
قوله: (ولو كان له اعتصارها) أي بأن كان قد وهبها له لكن القول بعدم الحنث في دابة الولد ولو كان لوالده اعتصارها ذكر في المدونة أنه قول أشهب وهذا يدل على ضعفه كما قال الشيخ سالم، وأن المذهب أنه يحنث بدابة الولد إن كانت موهوبة من والده وله اعتصارها لتحقق المنة فيها لا ما لا اعتصار له. قوله: (بمعنى إلخ) أي انه ليس المراد بحنثه بذلك لزوم الكفارة بذلك الفعل بل المراد بحنثه أنه لا يبر بذلك لان قصد الحالف زيادة الايلام وهو مفقود عند جمعها، فلو حلف لأضربنه عشرين سوطا فجمع الأسواط وضرب بها مرة حنث لان الحنث يقع بأدنى سبب. قوله: (لصدق اللحم عليهما) أي كما في قوله تعالى: * (لتأكلوا لحما طريا) * وقال أيضا: * (ولحم طير مما يشتهون) * وما ذكره من الحنث بلحم الحوت إذا حلف لا آكل لحما عرف مضى، وأما عرف زماننا خصوصا بمصر فلا يحنث بأكل لحم الحوت لأنه لا يسمى لحما عرفا قاله شيخنا. قوله: (وهريسة) هي أن يطبخ اللحم مع القمح طبخا جيدا حتى يعزل العظم عن اللحم فيؤتى بعصا فيها غلظ ويعركون بها ذلك حتى يصير كالعصيدة. قوله: (وما ذكره المصنف) أي من الحنث بأكل الكعك والخشكنان
(١٤٣)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، السفينة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست