حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ١٥٣
النفوذ. قوله: (لتعلق الحنث بالغد) أي الذي هو اليوم التالي ليومه. وقوله: لا بتسميته اليوم أي لا بتسمية يوم الجمعة أو غيره. قوله: (لان الطعام قد يقصد به اليوم) قال أبو إبراهيم: حمل في الطعام على مقتضى اللفظ وفي الدين على المقصد ولذا لو قصد في الدين اللدد بالتأخير وفي الطعام الرغبة في أكله لكونه مريضا لانعكس الحكم. قوله: (وكان دنانير إلخ) أي وكان الحق دنانير إلخ. قوله: (وكانت قيمته قدر الحق) رده اللقاني قائلا: ولا يشترط في هذا المبيع أن تساوي قيمته الدين لان الفرض أن البيع صحيح وتقييد تت له بذلك أي بما إذا كانت قيمته قدر الحق غير ظاهر اه‍ عدوي. قوله: (لا أقل) أي بأن كانت قيمته العرض أقل من الدين لم يبر ولو قدر أنه باعه بأزيد من قيمته بأن باعه بقدر الدين. قوله: (إن غاب المحلوف له) أي أو كان حاضرا ولكن اختفى واجتهد الحالف في طلبه فلم يجده. قوله: (لان الإضافة تمنع منه) أي لان إضافة وكيل إليه تمنع منه، وقد يقال: يمكن عطف مفوض على وكيل أي أو وكيل مفوض فحذف الموصوف وأقيمت صفته مقامه فلا حاجة لجعل مفوض بمعنى تفويض. قوله: (وكيل ضيعة) أي وهو الذي وكله على قبض خراجها والضيعة في الأصل هي العقار كما في القاموس. وذكر ابن مرزوق أن وكيل الضيعة هو الذي يتولى شراء النفقة للبيت من لحم وخضار وصابون وغير ذلك وهو المشار له بقول شارحنا: والمراد بوكيل الضيعة إلخ. قوله: (تأويلان) الأول لابن رشد والثاني لابن لبابة وعليه الأكثر اه‍ بن. قوله: (فعلم أن وكيل الضيعة إلخ) اعلم أن ما ذكره المصنف محتمل لما قاله الشارح من مساواة الحاكم ووكيل الضيعة ومن تقديم وكيل الضيعة على الحاكم لان قوله: وهل ثم وكيل ضيعة إنما يفيد أن مرتبة وكيل الضيعة بعدما قبله، وهل الحاكم مساو له أو مؤخر عنه؟ محتمل ولكن النقل كما في المواق هو ما ذكره الشارح من أن التأويل الأول يقول بتساويهما، والتأويل الثاني يقول بتقديم الحاكم على وكيل الضيعة، وقول الشارح لا أنه مقدم عليه أي وإن كان كلام المصنف محتملا لذلك.
قوله: (من الأربعة) أي وكيل التقاضي والمفوض ووكيل الضيعة والحاكم. قوله: (بالأولين) أي بالدفع لهما وهما وكيل التقاضي والمفوض. قوله: (دون الثالث) أي وهو وكيل الضيعة أي دون الدفع له. وقوله وفي الرابع أي وفي الدفع للرابع وهو الحاكم تفصيل. قوله: (وأراد بجماعة المسلمين اثنين) ظاهره أن الواحد من العدول لا يكفي، والذي في كبير خش وشب نقلا أن الواحد من جماعة المسلمين الذين يشهدهم يكفي قوله: (فإن لم توجد عدالة فالجمع على أصله) أي لان زيادة العدد تجبر خلل الشهود، وظاهره أنه يكتفي بثلاثة من غير العدول ولا يسلم هذا بل إذا عدمت العدول يستكثر من الشهود بحيث يغلب على الظن الصدق المتأتي بالعدول كما هو القاعدة، وأشعر قوله جماعة يشهدهم أنه لا يبر بجعله عند عدل من غير إشهاد عدلين وليس كذلك، بل الذي في ح عن اللخمي أنه لو دفع الحق لرجل من المسلمين فأوقفه على يديه فإنه يبر إذا لم يكن لرب الحق وكيل ولا سلطان، ومثله في بهرام عن مالك في كتاب محمد فقول الشارح بعد: ولا يبر بلا إشهاد إما أن يحمل على ما إذا أبقاه تحت يده أو أنه مقابل لما في ح.
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست