(ولو ثبت بحجة) هو أعم من قوله ببينة (غلط) فاحش أو غيره، (ى وحيف في قسمة إجبار أو قسمة تراض) بأن نصبا لهما قاسما أو اقتسما بأنفسهما، ورضيا بعد القسمة (وهي بالاجزاء نقضت) أي القسمة بنوعيها، كما لو قامت حجة بجور القاضي أو كذب شهود، ولان الثانية إفراز ولا إفراز مع التفاوت فإن لم تكن بالاجزاء بأن كانت بالتعديل أو الرد لم تنقض لأنها بيع ولا أثر للغلط والحيف فيه كما لا أثر للغبن فيه لرضا صاحب الحق بتركه، (وإن لم يثبت) ذلك وبين المدعي قدر ما ادعاه، (فله تحليف شريكه) كنظائره ولا يحلف القاسم الذي نصبه الحاكم كما لا يحلف الحاكم إنه لم يظلم، (ولو استحق بعض مقسوم معينا وليس سواء) بأن اختص أحدهما به أو أصاب أكثر منه (بطلت) أي القسمة، لاحتياج أحدهما إلى الرجوع على الآخر، وتعود الإشاعة (وإلا) بأن استحق بعضه شائعا أو معينا سواء (بطلت فيه) لا في الباقي تفريقا للصفقة.
(خاتمة) لو ترافعوا إلى قاض في قسمة ملك بلا بينة به لم يجبهم، وإن لم يكن لهم منازع وقيل يجيبهم وعليه الامام وغيره.