عليها فيها (فيجزأ ما يقسم) كيلا في المكيل ووزنا في الموزون وذرعا في المذروع وعدا في المعدود (بعدد الانصباء إن استوت)، كأثلاث لزيد وعمرو وبكر (ويكتب) مثلا هنا، وفيما يأتي من بقية الأنواع، (في كل رقعة) إما (اسم شريك) من الشركاء (أو جزء) من الاجزاء (مميز) عن البقية بحد أو غيره، (وتدرج) الرقع (في بنادق) من نحو طين مجفف أو شمع (مستوية) وزنا وشكلا ندبا، (ثم يخرج من لم يحضرهما) أي الكتابة والادراج بعد جعل الرقاع في حجره مثلا. فتعبيري بذلك أولى من قوله، ثم يخرج من لم يحضرهما (رقعة) إما (على الجزء الأول إن كتبت الأسماء) فيعطى من خرج اسمه، (أو على اسم زيد) مثلا (إن كتبت الاجزاء) فيعطى ذلك الجزء ويفعل كذلك في الرقعة الثانية، فيخرجها على الجزء الثاني أو على اسم عمرو وتتعين الثالثة للباقي إن كانت أثلاثا، وتعين من يبدأ به من الشركاء أو الاجزاء منوط بنظر القاسم. (فإن اختلفت) أي الانصباء (كنصف وثلث وسدس) في أرض أو نحوها (جزئ) ما يقسم (على أقلها) وهو في المثال السدس فيكون ستة أجزاء وأقرع كما مر، (ويجتنب) إذا كتبت الاجزاء (تفريق حصة واحد) بأن لا يبدأ بصاحب السدس، لأنه إذا بدأ به حينئذ ربما خرج له الجزء الثاني أو الخامس فيتفرق ملك من له النصف أو الثلث فيبدأ بمن له النصف مثلا، فإن خرج على اسمه الجزء الأول أو الثاني أعطيهما والثالث ويثنى بمن له الثلث، فإن خرج على اسمه الجزء الرابع أعطيه والخامس ويتعين السادس لمن له السدس. فالأولى كتابة الأسماء في ثلاث رقاع أو ست، والاخراج على الاجزاء لأنه لا يحتاج فيها إلى اجتناب ما ذكر (الثاني) القسمة (بالتعديل)، بأن تعدل السهام بالقيمة (كأرض تختلف قيمة أجزائها) لنحو قوة إنبات وقرب ماء أو يختلف جنس ما فيها كبستان بعضه نخل، وبعضه عنب، فإذا كانت لاثنين نصفين وقيمة ثلثها المشتمل على ما ذكر كقيمة ثلثيها الخاليين عن ذلك جعل الثلث سهما والثلثان سهما وأقرع كما مر. (ويجبر) الممتنع (عليها) أي على قسمة التعديل إلحاقا للتساوي في القيمة بالتساوي في الاجزاء (فيها) أي في الأرض المذكورة نعم إن أمكن قسمة الجيد وحده والردئ وحده لم يجبر عليها فيها كأرضين يمكن قسمة كل منهما بالاجزاء فلا يجبر على التعديل كما بعثه الشيخان، وجزم به جمع منهم الماوردي والروياني (و) يجبر عليها (في منقولات نوع)، لم يختلف متقومه كعبيد وثياب من نوع إن زالت الشركة بالقسمة كما سيأتي كثلاثة أعبد زنجية متساوية القيمة بين ثلاثة، وكثلاثة أعبد كذلك بين اثنين قيمة أحدهم كقيمة الآخرين لقلة اختلاف الأغراض فيها بخلاف منقولات نوع اختلف كضائنتين شامية ومصرية أو منقولات أنواع كعبيد تركي وهندي وزنجي وثياب إبريسم وكتان وقطن، أو لم تزل الشركة
(٣٨١)