قيمتها فيما ذكر هو ما نقله في الروضة كأصلها عن الجمهور، ونص عليه في الام، وقيل: يجب أجر المثل، وصححه الأصل تبعا للامام. قال الشيخان: ومحل الخلاف إذا كانت معينة، فإن كانت مبهمة ومات كل من فيها وأوجبنا البدل، فيجوز أن يقال: يرجع بأجرة المثل، قطعا لتعذر تقويم المجهول ويجوز أن يقال تسلم إليه قيمة من تسلم إليه قبل الموت، أما إذا فتحت صلحا بدلالته ودخلت في الأمان فإن لم يرضوا بتسليم أمة ولا الكافر الدال ببدلها، نبذ الصلح وبلغوا المأمن، وإن رضوا بتسليمها ببدلها أعطوا بدلها من حيث يكون الرضخ، وخرج بالكافر المسلم فإنه وإن صحت معاقدته كما نقله في الروضة كأصلها عن العراقيين، واقتضى كلامه في باب الغنيمة تصحيحه يعطاها ان وجدت حية، وإن أسلمت فلو ماتت بعد الظفر فله قيمتها.
وتعيين القلعة مع تقييد الفتح بمن عاقد، وإسلام الأمة بالقبلية والبعدية المذكورتين من زيادتي.