(وفي قطع من مفصل) بفتح الميم وكسر الصاد لانضباطه (حتى في أصل فخذ) وهو ما فوق الورك، (ومنكب) وهو مجموع ما بين العضد والكتف (إن أمكن) القود فيهما (بلا إجافة) بخلاف ما إذا لم يمكن إلا بإجافة لان الجوائف لا تنضبط. (و) يجب (في فق ء عين) أي تعويرها بعين مهملة (وقطع أذن وجفن) بفتح الجيم (ومارن وشفة ولسان وذكر وأنثيين) أي بيضتين بقطع جلدتهما (وأليين) بفتح الهمزة أي اللحمان الناتئان بين الظهر والفخذ (وشفرين) بضم الشين حرفا الفرج لان لها نهايات مضبوطة (لا في كسر عظم) لعدم الوثوق بالمماثلة فيه (إلا سنا وأمكن) بأن تنشر بمنشار بقول أهل الخبرة ففي كسرها القود على النص، وجزم به الماوردي وغيره والاستثناء من زيادتي (وله) أي المجني عليه (قطع مفصل أسفل) محل (الكسر) ليحصل به استيفاء بعض حقه (فلو كسر عضده وأبانه) أي المكسور من اليد (قطع من المرفق أو) من (الكوع) ويسمى الكاع لعجزه عن محل الجناية فيهما ومسامحته ببعض حقه في الثانية، (وله حكومة الباقي) وهو المقطوع من العضد في الأولى والمقطوع منه مع الساعد في الثانية، لأنه لم يأخذ عوضا عنه (ولو أوضح وهشم أو نقل أو ضح) المجني عليه لامكان القود في الموضحة، (وأخذ أرش الباقي) أي الهاشمة والمنقلة وهو خمسة أبعرة للهاشمة وعشرة للمنقلة لتعذر القود في الهشم. والتنقيل المشتمل على الهشم غالبا ولو أوضح وأم أوضح وأخذ ما بين الموضحة والمأمومة وهو ثمانية وعشرون بعيرا وثلث لان في المأمومة ثلث الدية، كما سيأتي (ولو قطعه من كوعه لم يقطع شيئا من أصابعه) ولو أنملة لقدرته على محل الجناية. فتعبيري بذلك أولى من قوله فليس له التقاط أصابعه (فإن التقاط أصابعه (فإن قطع عزر) لعدوله عن حقه (ولا غرم) عليه لأنه يستحق إتلاف الجملة (وله قطع الكف) بعد القطع لأنه من مستحقه، ويفارق ما لو قطعه من نصف ساعده فلقط أصابعه لا يمكن من قطع كفه لأنه ثم بالتمكين لا يصل إلى تمام حقه بخلافه هنا، (ويجب) القود (بإبطال) المعاني سراية من (بصر وسمع وبطش وذوق وشم وكلام) لان لها محال مضبوطة، ولأهل الخبرة طرق في إبطالها وذكر الكلام من زيادتي (فلو أوضحه أو لطمه لطمة تذهب ضوأه غالبا فذهب) ضوؤه (فعل به كفعله فإن ذهب)
(٢٢٨)