____________________
أو قريبا منها فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنجس (قال) وليس في حي من بني آدم ولا البهائم نجاسة إلا في أن يماس نجاسة وكل ما أدخل فيه آدمي مسلم أو كافر يده أو شربت منه دابة ما كانت فليس ينجسه إلا دابتان الكلب والخنزير فإن قال قائل: إذ زعمت أن الكلب والخنزير ينجسان فكيف زعمت أن غيرهما مما لا يؤكل لحمه أو من البهائم التي يؤكل لحمها التي لا تعقل النظافة لا تنجس؟ قيل زعمته خبرا وقياسا على الخبر الذي ينبغي أن يقاس عليه فإن قال وما الخبر الذي أسقط نجاستها قيل أخبرنا ابن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن أبيه عن جابر قال قيل يا رسول الله أنتوضأ بما أفضلت الحمر قال نعم وبما أفضلت السباع كلها (قال الشافعي) أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة ابنة عبيد ابن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخلت فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فأصغى لها الاناء حتى شربت قالت فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات (قال الشافعي) رحمه الله تعالى وقد نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن أكل الحمر الأهلية وقد أمرنا بالوضوء من فضلها فإن قال كيف قست على هذا دون الكلب قيل هذا أكثر من الكلب والخنزير وهذا المعقول أن الحي لا يكون نجسا وإن لم يؤكل لحمه إنما تكون نجاسته بالموت ألا ترى أنه لا يحرم أن يركب الحمار مفضيا إليه بالثوب ثم لا ينجسه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على حمار متطوعا في السفر وأن الناس تبايعوها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان المعقول أولى أن يقاس عليه مما حرم تعبدا لا لمعنى يعرف فإن قال فهل في الكلب شئ يفرق بينه وبين ما سواه قيل نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمنه وعن اقتنائه إلا لمنفعة أو ضرورة وقال من اقتنى كلبا إلا كلب حرث أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان وقال " لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب " وأمر بقتل الكلاب ولم يحرم ثمن سبع ولا حمار ولم ينه عن اقتنائه بحال ولم يحرم ثمنه (1)