باب الوضوء من مس الذكر (قال الشافعي) أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع
____________________
الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات (قال الشافعي) رضي الله عنه فكان بينا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الكلب يشرب الماء في الاناء فينجس الاناء حتى يجب غسله سبعا إنه إنما نجس بمماسة الماء إناءه فكان الماء أولى بالنجاسة من الاناء الذي إنما نجس بمماسته وكان الماء الذي هو طهور إذا نجس فاللبن والمرق الذي ليس بطهور أولى أن ينجس بما ينجس الماء فقلت للشافعي فإنا نزعم أن الكلب إذا شرب في الاناء فيه اللبن بالبادية شرب اللبن وغسل الإناء سبعا لان الكلاب لم تزل بالبادية فقال الشافعي هذا الكلام المحال أبعد والكلب أن يكون ينجس ما شرب منه ولا يحل شرب النجس ولا أكله أو لا ينجسه ولا يغسل الاناء منه ولا يكون بالبادية فرض من النجاسة إلا وبالقرية مثله وهذا خلاف السنة والقياس والمعقول والعلة الضعيفة وكذا قولكم لم تزل الكلاب بالبادية حجة عليكم فإذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل الاناء من شرب الكلب سبعا والكلاب بالبادية في زمانه وقبله إلى اليوم فهل زعمتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك على أهل القرية دون أهل البادية أو أهل البادية دون أهل القرية أو زعم لكل ذلك أحد من أئمة المسلمين أو فرق الله عز وجل بين ما ينجس بالبادية والقرية أو رأيت أهل البادية هل زعموا لكم أنهم يلقون ألبانهم للكلاب ما تكون الكلاب مع أهل البادية إلا ليلا لأنها تسرح مع مواشيهم ولهم أشح على ألبانهم وأشد لها إبقاء من أن يخلوا بين الكلاب وبينها وهل قال لكم أحد من أهل البادية ليس يتنجس بالكلب وهم أشد تحفظا من غيرهم أو مثلهم أو لو قاله لكم منهم قائل أيؤخذ الفقه من أهل البادية وإن اعتللتم بأن الكلاب مع أهل البادية أفرأيتم إن اعتل عليكم مثلكم من أهل الغباوة بأن يقول الفأرة والوزغان (1) والحلكى والدواب لأهل القرية أكرم