الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر (قال الشافعي) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بنى عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبى بكر فقال أتصلى للناس؟ فقال: نعم فصلى أبو بكر وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمكث مكانك فرفع أبو بكر يده فحمد الله على ما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأجر أبو بكر وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما انصرف قال " يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك "؟ فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ من نابه شئ في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء " (2) (قال الشافعي) أخبرنا مالك عن إسماعيل بن أبي
____________________
(7) قط هكذا ولا صليت خلف إمام قط بعد هذا وما أحب أن الله علم منى أنى تركته تحريما له وأن لي من الدنيا شيئا ولكن قد يترك المرء المباح فإذا تركت عن غير رغبة رجوت أن لا أكون اجترح بذلك مأتما كأنه يترك المسح على الخفين في بعض الحال من غير رغبة ولو تركه رجل رغبة خفت عليه البدعة واجتراح المأتم بها.
(1) قال السراج البلقيني: وقع في نسخة الام فلم يكمل الامام صلاته حتى فسدت عليه وفى جمع الجوامع " فلم يكمل المأموم صلاته حتى فسدت عليه " وهذا هو المناسب لان الضمير في قوله عليه للمأموم بدليل قوله استأنف صلاته وإن كان مسافرا والامام مقيما فعليه (يعنى المأموم) أن يقضى صلاة مقيم وبقية الكلام يشهد لذلك.
(2) قال السراج البلقيني: حديث سهل هذا أخرجه البخاري ومسلم من حديث مالك، أخرجه البخاري عن عبد الله ابن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك وهو في روايتنا الموطأ من طريق يحيى بن يحيى كذلك وهو في الموطأ في ترجمة الالتفات والتصفيق في الصلاة عند الحاجة وقد تقدم الكلام عليه في باب الصلاة بغير أمر الوالي.
(1) قال السراج البلقيني: وقع في نسخة الام فلم يكمل الامام صلاته حتى فسدت عليه وفى جمع الجوامع " فلم يكمل المأموم صلاته حتى فسدت عليه " وهذا هو المناسب لان الضمير في قوله عليه للمأموم بدليل قوله استأنف صلاته وإن كان مسافرا والامام مقيما فعليه (يعنى المأموم) أن يقضى صلاة مقيم وبقية الكلام يشهد لذلك.
(2) قال السراج البلقيني: حديث سهل هذا أخرجه البخاري ومسلم من حديث مالك، أخرجه البخاري عن عبد الله ابن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك وهو في روايتنا الموطأ من طريق يحيى بن يحيى كذلك وهو في الموطأ في ترجمة الالتفات والتصفيق في الصلاة عند الحاجة وقد تقدم الكلام عليه في باب الصلاة بغير أمر الوالي.