فإن استيقن بعد أن الذي توضأ به
النجس والذي ترك الطاهر
غسل كل ما أصاب ذلك الماء
النجس من ثوب وبدن وأعاد
الطهارة والصلاة وكان له أن يتوضأ بهذا الذي كان الأغلب عنده أنه نجس حتى استيقن طهارته ولو اشتبه الماءان عليه فلم يدر أيهما
النجس ولم يكن عنده فيهما أغلب قيل له إن لم تجد ماء غيرهما فعليك أن تتطهر بالأغلب وليس لك أن تتيمم ولو كان الذي أشكل عليه الماءان أعمى لا يعرف ما يدله على الأغلب وكان معه بصير يصدقه وسعه أن يستعمل الأغلب عند البصير فإن لم يكن معه أحد يصدقه أو كان معه بصير لا يدري أي
الإناءين نجس واختلط عليه أيهما نجس تآخى الأغلب وإن لم يكن له دلالة على الأغلب من أيهما نجس ولم يكن معه أحد يصدقه تأخى على أكثر ما يقدر عليه فيتوضأ ولا يتيمم ومعه ما أن أحدهما
طاهر ولا يتيمم مع
الوضوء لان
التيمم لا يطهر
نجاسة إن ماسته من الماء ولا يجب
التيمم مع الماء الطاهر ولو توضأ بماء ثم
ظن أنه نجس لم يكن عليه أن يعيد وضوءا حتى يستيقن أنه نجس والاختيار له أن يفعل فإن استيقن بعد
الوضوء أنه نجس
غسل كل ما أصاب الماء منه واستأنف وضوءا وأعاد كل
صلاة صلاها بعد مماسته الماء
النجس وكذلك لو كان على وضوء فماس ماء نجسا أو ماس رطبا من الأنجاس ثم صلى
غسل ما ماس من
النجس وأعاد كل
صلاة صلاها بعد مماسته
النجس وإن ماس
النجس وهو مسافر ولم يجد ماءا تيمم
وصلى وأعاد كل
صلاة صلاها بعد مماسته
النجس لان
التيمم لا يطهر
النجاسة المماسة للأبدان (قال) فإذا وجد الرجل الماء القليل على الأرض أو في بئر أو في وقر حجر أو غيره فوجده شديد التغير لا يدرى أخالطته
نجاسة من بول دواب أو غيره توضأ به لأن الماء قد يتغير بلا حرام خالطه فإذا أمكن هذا فيه فهو على
الطهارة حتى يستيقن بنجاسة خالطته (قال) ولو رأى ماء أكثر من خمس قرب فاستيقن أن ظبيا
بال فيه فوجد طعمه أو لونه متغيرا أو ريحه متغيرا كان نجسا وإن
ظن أن تغيره من غير
البول لأنه قد استيقن بنجاسة خالطته ووجد التغير قائما فيه، والتغير بالبول وغيره يختلف.
____________________
ذكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا وفي الحديث بقلال هجر قال ابن جريج وقد رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا (قال الشافعي) وقرب الحجاز قديما وحديثا كبار لعز الماء بها فإذا كان الماء خمس قرب كبار لم يحمل نجسا وذلك قلتان بقلال هجر وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا دلالتان إحداهما أن ما بلغ قلتين فأكثر لم يحمل نجسا لان القلتين إذ لم تنجسا لم ينجس أكثر منهما وهذا يوافق حمله حديث بئر بضاعة والدلالة الثانية أنه إذا كان أقل من قلتين حمل النجاسة لان قوله إذا كان الماء كذا لم يحمل النجاسة دليل على أنه إذا لم يكن كذا حمل النجاسة وما دون القلتين يوافق حمله حديث أبي هريرة أن، يغسل الاناء من شرب الكلب فيه وآنية القوم أو أكثر آنية الناس اليوم صغار لا تسع بعض قربة فأما حديث موسى بن أبي عثمان لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه فلا دلالة فيه على شئ يخالف حديث بئر بضاعة ولا إذا كان الماء قلتين لم نحمل نجسا ولا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات لأنه إن كان يعنى به الدائم الذي يحمل النجاسة فهو مثل حديث الوليد بن كثير وأبي هريرة وإن كان يعنى به كل ماء دائم دلت السنة في حديث الوليد بن كثير وحديث بئر بضاعة على أنه إنما نهى عن البول في كل ماء دائم يشبه أن يكون على الاختيار لا على أن البول ينجسه كما ينهى الرجل أن يتغوط على ظهر الطريق والظل والمواضع التي يأوى إليها الناس لما يتأذى به الناس من ذلك لا أن