شماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم " ما بالكم تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس أو لا يكفي أو إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله " (1) (قال الشافعي) وبهذه الأحاديث كلها نأخذ فنأمر كل مصل أن يسلم تسليمتين إماما كان أو مأموما أو منفردا ونأمر المصلى خلف الامام إذا لم يسلم الامام تسليمتين أن يسلم هو تسليمتين ويقول في كل واحدة منهما السلام عليكم ورحمة الله ونأمر الامام أن ينوى بذلك من عن يمينه في التسليمة الأولى وفى التسليمة الثانية من عن يساره ونأمر بذلك المأموم وينوى الامام في أي الناحيتين كان وإن كان بحذاء الامام نواه في الأولى التي عن يمينه وإن نواه في الآخرة لم يضره وإن عزبت عن الامام أو المأموم النية وسلما السلام عليكم على الحفظة والناس وسلما لقطع الصلاة فلا يعيد واحد منهما سلاما ولا صلاة ولا يوجب ذلك عليه سجود سهو وإن اقتصر رجل على تسليمة فلا إعادة عليه وأقل ما يكفيه من تسليمه أن يقول السلام عليكم فإن نقص من هذا حرفا عاد فسلم وإن لم يفعل حتى قام عاد فسجد للسهو ثم سلم وإن بدأ فقال: عليكم السلام، كرهت ذلك له، ولا إعادة في الصلاة عليه، لأنه ذكر الله وإن ذكر الله عز وجل لا يقطع الصلاة (2).
الكلام في الصلاة (قال الشافعي) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة قبل أن نأتى أرض الحبشة فيرد علينا وهو في الصلاة فلما رجعنا من أرض الحبشة أتيته لاسلم عليه فوجدته يصلى فسلمت عليه فلم يرد على فأخذني ما قرب وما بعد فجلست حتى إذا قضى صلاته أتيته فقال " إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث الله عز وجل أن لا تتكلموا في الصلاة " أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال