____________________
أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن أو أخرهن بالتراب (قال الشافعي) فبهذه الأحاديث كلها تأخذ وليس منها واحد مخالف عندنا واحدا وأما حديث بئر بضاعة فإن بئر بضاعة كثيرة الماء واسعة كان يطرح فيها من الأنجاس ما لا يغيرها لونا ولا طعما ولا يظهر له فيها ريح فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم نتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها كذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم مجيبا الماء لا ينجسه شئ وكان جوابه محتملا كل ماء وإن قل وبينا أنه في الماء مثلها إذا كان مجيبا عليها فلما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل الاناء من ولوغ الكلب سبعا دل على أن جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر بضاعة عليها وكان العلم أنه على مثلها وأكثر منها ولا يدل حديث بئر بضاعة وحده على أن أما دونها من الماء لا ينجس وكانت آنية الناس صغارا إنما هي الصحون والصحاف ومخاضب الحجارة وما أشبه ذلك مما يحلب فيه ويشرب ويتوضأ وكثير آنيتهم ما يحلب ويشرب فيه فكان في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات دليل على أن قدر ماء الاناء ينجس بمخالطة النجاسة وإن لم تغير له طعما ولا ريحا ولا لونا ولم يكن فيه بيان أن ما يجاوره وإن لم يبلغ قدر ماء بئر بضاعة لا ينجس فكان البيان الذي قامت به الحجة على من علمه في الفرق بين ما ينجس وبين ما لا ينجس من الماء الذي لم يتغير عن حاله وانقطع به الشك في حديث الوليد بن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا مسلم بن خالد عن ابن جريج بإسناد لا يحضرني