باب ما يحرم أن يؤتى من الحائض (قال الشافعي) رحمه الله تعالى قال بعض أهل العلم بالقرآن في قول الله عز وجل " فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله " أن تعتزلوهن يعنى من مواضع المحيض (قال الشافعي) وكانت الآية محتملة لما قال ومحتملة أن اعتزالهن اعتزال جميع أبدانهن (قال الشافعي) ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعتزال ما تحت الإزار منها وإباحة ما سوى ذلك منها.
باب ترك الحائض الصلاة (قال الشافعي) رحمه الله تعالى قال الله عز وجل " ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض " الآية (قال الشافعي) فكان بينا في قول الله عز وجل حتى يطهرن بأنهن حيض في غير حال الطهارة وقضى الله على الجنب أن لا يقرب الصلاة حتى يغتسل وكان بينا أن لا مدة لطهارة الجنب إلا الغسل وأن لا مدة لطهارة الحائض إلا ذهاب الحيض ثم الاغتسال لقول الله عز وجل " حتى يطهرن " وذلك بانقضاء الحيض فإذا تطهرن يعنى بالغسل فإن السنة تدل على أن طهارة الحائض بالغسل ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيان ما دل عليه كتاب الله تعالى من أن لا تصلى الحائض أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن
____________________
لأنه وإن تمضمض فإنه لا يبلغ بالماء إلى حلقه الذي خرج منه القئ فكذلك المنى يخرج من موضع البول فيكون طاهرا لأنه لا يقدر على غسل قصبة البول إذا كان ما فيها مغيبا وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بصق في ثوبه ولو كان نجسا لم يبصق في ثوبه ويزعمون أن البصاق من رأس المعدة ويقال له كل ما كان في البطن مغيبا فحكمه حكم الطهارة كما يكون الدم وغيره في الجسد حكمه حكم الطهارة فإذا زايل البدن كان حكمه حكم النجاسة ولا يقاس ما كان باطنا على ما ظهر وما كان مغيبا في مخلوق فحكمه حكم الطهارة وكذلك حكم مخرج البول إذا كان مغيبا فحكمه حكم الطهارة إذا كان لا يقدر على غسل قصبة البول فكذلك كل ما كان مغيبا يجزئه إذا صلى فهذا يدلك على أن كل ما كان مغيبا مما لا يقدر على غسله فحكمه حكم الطهارة وكذلك أنفه وحلقه إذا رعف وإذا قاء حكم أنفه إذا رعف وحكم حلقه إذا قاء إذا كان لا يقدر على غسلهما حتى ينتهى إلى أقصى مخرجهما والمنى طاهر والمخرج الذي يخرج منه طاهر إذا كان مغيبا لا يقدر على غسله وبالله التوفيق (قال الربيع) المنى الطاهر عند الشافعي.