____________________
(1) وفي اختلاف مالك والشافعي.
باب الصلاة في الكعبة المكتوبة والنافلة قال الربيع سألت الشافعي رحمه الله تعالى عن الرجل يصلى في الكعبة المكتوبة فقال يصلى فيها المكتوبة والنافلة وإذا صلى الرجل وحده فلا موضع يصلى فيه أفضل من الكعبة فقلت أفيصلي فوق ظهرها فقال إن كان بقي من البناء فوق ظهرها شئ يكون سترة علا فوق ظهرها للمكتوبة والنافلة وإن لم يكن بقي عليه بناء يستر المصلى لم يصل إلى غير شئ من البيت فقلت للشافعي فما الحجة فيما ذكرت فقال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة فقلت للشافعي فهل خالفك في هذا غيرنا قال نعم دخل أسامة وبلال وعثمان ابن طلحة قال أسامة نظر فإذا هو إذا صلى في البيت في ناحية ترك شيئا من البيت بظهره وكره أن يدع شيئا من البيت بظهره فكبر في نواحي البيت ولم يصل وقال قوم لا تصلح الصلاة في الكعبة لهذا الحديث وهذه العلة فقلت للشافعي فما حجتك عليهم فقال قال بلال فكان من قال صلى شاهدا ومن قال لم يصل ليس بشاهد وأخذنا بقول بلال وكانت هذه الحجة الثابتة عندنا مهما عندنا مع أن المصلى خارجا من البيت إنما يستقبل به موضع متوجهه لاكل جدرانه وكذلك الذي في بطنه مستقبل موضع بوجهه لاكل جدرانه ومن كان البيت مشتملا عليه وكان يستقبل موضع متوجهه (2) كان يستقبل الخارج منه موضع متوجهه كان في هذا موضع أفضل من موضع الخارج منه أين كان الخارج فقلت للشافعي فإنا نقول يصلى فيه النافلة ولا يصلى فيه المكتوبة فقال الشافعي هذا القول غاية من الجهل إن كان كما قال من خالفنا لم يصل فيه نافلة ولا مكتوبة وإن كان كما رويتم فإن النافلة في الأرض لا تصلح إلا حيث تصلح المكتوبة ولا المكتوبة إلا حيث تصلح النافلة أو رأيت المواضع التي صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم النوافل حول المدينة ومكة وبين المدينة ومكة وبالمحصب ولم يصل هنالك مكتوبة أيحرم أن يصلى هنالك مكتوبة إن صلاته النافلة في موضع من الأرض فدل على أن صلاته المكتوبة تجوز فيه.
باب الصلاة في الكعبة المكتوبة والنافلة قال الربيع سألت الشافعي رحمه الله تعالى عن الرجل يصلى في الكعبة المكتوبة فقال يصلى فيها المكتوبة والنافلة وإذا صلى الرجل وحده فلا موضع يصلى فيه أفضل من الكعبة فقلت أفيصلي فوق ظهرها فقال إن كان بقي من البناء فوق ظهرها شئ يكون سترة علا فوق ظهرها للمكتوبة والنافلة وإن لم يكن بقي عليه بناء يستر المصلى لم يصل إلى غير شئ من البيت فقلت للشافعي فما الحجة فيما ذكرت فقال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة فقلت للشافعي فهل خالفك في هذا غيرنا قال نعم دخل أسامة وبلال وعثمان ابن طلحة قال أسامة نظر فإذا هو إذا صلى في البيت في ناحية ترك شيئا من البيت بظهره وكره أن يدع شيئا من البيت بظهره فكبر في نواحي البيت ولم يصل وقال قوم لا تصلح الصلاة في الكعبة لهذا الحديث وهذه العلة فقلت للشافعي فما حجتك عليهم فقال قال بلال فكان من قال صلى شاهدا ومن قال لم يصل ليس بشاهد وأخذنا بقول بلال وكانت هذه الحجة الثابتة عندنا مهما عندنا مع أن المصلى خارجا من البيت إنما يستقبل به موضع متوجهه لاكل جدرانه وكذلك الذي في بطنه مستقبل موضع بوجهه لاكل جدرانه ومن كان البيت مشتملا عليه وكان يستقبل موضع متوجهه (2) كان يستقبل الخارج منه موضع متوجهه كان في هذا موضع أفضل من موضع الخارج منه أين كان الخارج فقلت للشافعي فإنا نقول يصلى فيه النافلة ولا يصلى فيه المكتوبة فقال الشافعي هذا القول غاية من الجهل إن كان كما قال من خالفنا لم يصل فيه نافلة ولا مكتوبة وإن كان كما رويتم فإن النافلة في الأرض لا تصلح إلا حيث تصلح المكتوبة ولا المكتوبة إلا حيث تصلح النافلة أو رأيت المواضع التي صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم النوافل حول المدينة ومكة وبين المدينة ومكة وبالمحصب ولم يصل هنالك مكتوبة أيحرم أن يصلى هنالك مكتوبة إن صلاته النافلة في موضع من الأرض فدل على أن صلاته المكتوبة تجوز فيه.