فأحب الأقاويل إلى فيه أنه قاطع للصلاة ويسترعف ويتكلم فإن أدرك مع الامام ركعة أضاف إليها أخرى وإلا صلى الظهر أربعا وهذا قول المسور ابن مخرمة وهكذا إن كان بجسده أو ثوبه نجاسة فخرج فغسلها ولا يجوز أن يكون في حال لا تحل فيها الصلاة ما كان بها ثم يبنى على صلاته والله تعالى أعلم (قال الشافعي) وإن رجع وبنى على صلاته رأيت أن يعيد وإن استأنف صلاته بتكبيرة افتتاح كان حينئذ داخلا في الصلاة.
رعاف الامام وحدثه (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: أصل ما نذهب إليه أن صلاة الامام إذا فسدت لم تفسد صلاة من خلفه فإذا كبر الامام يوم الجمعة ثم رعف أو أحدث فقدم رجلا أو تقدم الرجل بغير امره بأمر الناس أو غير أمرهم وقد كان المتقدم دخل في صلاة الامام المحدث قبل أن يحدث كان الامام المقدم الآخر يقوم مقام الامام الأول وكان له أن يصلى بهم ركعتين وتكون له ولهم الجمعة (قال الشافعي) ولو دخل المتقدم مع الامام في أول صلاته أو بعدما صلى ركعة فرعف الامام قبل الركوع أو بعده وقبل السجود فانصرف ولم يقدموا أحدا فصلوا وحدانا فمن أدرك منهم مع الامام ركعة بسجدتين أضاف إليها أخرى وكانت له جمعة ومن لم يدرك ركعة بسجدتين كاملتين صلى الظهر أربعا (قال الشافعي) ولو أن الامام يوم الجمعة رعف فخرج ولم يركع ركعة وقدم رجلا لم يدرك التكبيرة فصلى بهم ركعتين أعادوا الظهر أربعا لأنه ممن لم يدخل معه في الصلاة حتى خرج الامام من الإمامة وهذا مبتدئ ظهرا أربعا لا يجهز فيها بالقراءة ولو صلى الامام بهم جنبا أو على غير وضوء الجمعة أجزأتهم وكان عليه أن يعيد ظهرا أربعا لنفسه (قال الشافعي) ولو أعاد الخطبة ثم صلى بطائفة الجمعة لم يكن له ذلك وكان عليه أن يعود فيصلى ظهرا أربعا (قال الشافعي) فإن فعل فذكر وهو في الصلاة أن عليه الظهر فوصلها ظهرا فقد دخلها بغير نية صلاة أربع فأحب إلى أن يبتدئ الظهر أربعا وقد يخالف المسافر يفتتح ينوى القصر ثم يتم لأنه كان للمسافر أن يقصر ويتم والمسافر نوى الظهر بعينها فهو داخل في نية فرض الصلاة والمصلى الجمعة لم ينو الظهر بحال إنما نوى الجمعة التي فرضها ركعتان إذا كانت جمعة والذي ليس له أن يصليها جمعة أربعا فإن أتمها ظهرا أربعا رجوت أن لا يضيق عليه إن شاء الله تعالى وما أحب أن يفعل ذلك بحال وإنما لم يتبين لي إيجاب الإعادة عليه لان الرجل قد يدخل مع الامام ينوى الجمعة ولا يكمل له ركعة فتجرى عليه أن يبنى على صلاته مع الامام ظهرا وإن كان هذا قد يخالفه في أنه مأموم تبع الامام لم يؤت من نفسه والأول إمام عمد فعل نفسه ولو أحدث الامام الذي خطب بعدما كبر فقدم رجلا كبر معه ولم يدرك الخطبة فصلى ركعة ثم أحدث فقدم رجلا أدرك معه الركعة صلى ركعة ثانية فكانت له ولمن أدرك معه الركعة الأخيرة جمعة وإن قدم رجلا لم يدرك معه الركعة الأولى وقد كبر معه صلى بهم ركعة ثم تشهد وقدم من أدرك أول الصلاة فسلم وقضى لنفسه ثلاثا لأنه لم يدرك مع الامام ركعة حتى صار إمام نفسه وغيره (قال الشافعي) وإذا رعف الامام أو أحدث أو ذكر أنه جنب أو على غير وضوء فخرج يسترعف أو يتطهر ثم رجع أستأنف الصلاة وكان كالمأموم غيره فإن أدرك مع الامام المقدم بعده ركعة أضاف إليها أخرى وكانت له جمعة وإن لم يدرك معه ركعة صلى الظهر أربعا.