في انتفاضه (قال الشافعي) وسواء شكوا أكملوا الصلاة قبل دخول الوقت بظلمة أو ريح أو غيرهما (قال الشافعي) ولا يشبه الجمعة فيما وصفت الرجل يدرك ركعة قبل غروب الشمس كان عليه أن يصلى العصر بعد غروبها وليس للرجل أن يصلى الجمعة في غير وقتها لأنه قصر في وقتها وليس له القصر إلا حيث جعل له.
وقت الاذان للجمعة (قال الشافعي) رحمه الله تعالى ولا يؤذن للجمعة حتى تزول الشمس (قال الشافعي) وإذا أذن لها قبل الزوال أعيد الاذان لها بعد الزوال فإن أذن لها مؤذن قبل الزوال وآخر بعد الزوال أجزأ الاذان الذي بعد الزوال ولم يعد الاذان الذي قبل الزوال (قال الشافعي) وأحب أن يكون الاذان يوم الجمعة حين يدخل الامام المسجد ويجلس على موضعه الذي يخطب عليه خشب أو جريد أو منبر أو شئ مرفوع له أو الأرض فإذا فعل أخذ المؤذن في الاذان فإذا فرغ قام فخطب لا يزيد عليه (قال الشافعي) وأحب أن يؤذن مؤذن واحد إذا كان على المنبر لا جماعة مؤذنين أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني الثقة عن الزهري عن السائب بن يزيد أن الاذان كان أوله للجمعة حين يجلس الامام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر فلما كانت خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان بأذان ثان فأذن به فثبت الامر على ذلك (قال الشافعي) وقد كان عطاء ينكر أن يكون عثمان أحدثه ويقول أحدثه معاوية والله أعلم (قال الشافعي) وأيهما كان فالامر الذي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلى (قال الشافعي) فإن أذن جماعة من المؤذنين والامام على المنبر وأذن كما يؤذن اليوم أذان قبل أذان المؤذنين إذا جلس الامام على المنبر كرهت ذلك له ولا يفسد شئ منه صلاته (قال الشافعي) وليس في الاذان شئ يفسد الصلاة لان الاذان ليس من الصلاة إنما هو دعاء إليها وكذلك لو صلى بغير أذان كرهت ذلك له ولا إعادة عليه.
متى يحرم البيع (قال الشافعي) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع " (قال الشافعي) والاذان الذي يجب على من عليه فرض الجمعة أن يذر عنده البيع الاذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك الاذان الذي بعد الزوال وجلوس الامام على المنبر فإن أذن مؤذن قبل جلوس الامام على المنبر وبعد الزوال لم يكن للبيع منهيا عنه كما ينهى عنه إذا كان الامام على المنبر وأكرهه لان ذلك الوقت الذي أحب للامام أن يجلس فيه على المنبر وكذلك إن أذن مؤذن قبل الزوال والامام على المنبر لم ينه عن البيع إنما ينهى عن البيع إذا اجتمع أن يؤذن بعد الزوال والامام على المنبر (قال الشافعي) وإذا تبايع من لا جمعة عليه في الوقت المنهى فيه عن البيع لم أكره البيع لأنه لا جمعة عليهما وإنما المنهى عن البيع المأمور بإتيان الجمعة (قال الشافعي) وإن بايع من لا جمعة عليه من عليه جمعة كرهت ذلك لمن عليه الجمعة لما وصفت ولغيره أن يكون معينا له على ما أكره له ولا أفسخ البيع بحال (قال الشافعي) ولا أكره البيع يوم الجمعة قبل الزوال ولا