مما يمنعه من التحرف في الصلاة بنفسه أو ثقله فإن وضع بعضه وبقى بعض رجوت أن يكون جائزا له لأنه أخذ بعض سلاحه ومن أخذ بعض سلاحه فهو متسلح (قال الشافعي) وإن وضع سلاحه كله من غير مرض ولا مطر أو أخذ من سلاحه ما يؤذى به من يقاربه كرهت ذلك له في كل واحد من الحالين ولم يفسد ذلك صلاته في واحدة من الحالين لان معصيته في ترك وأخذ السلاح ليس من الصلاة فيقال يفسد صلاته ولا يتمها أخذه.
ما لا يجوز للمصلى في الحرب أن يلبسه مما ماسته النجاسة وما يجوز (قال الشافعي) رحمه الله تعالى إذا أصاب السيف الدم فمسحه فذهب منه لم يتقلده في الصلاة وكذلك نصال النبل وزج الرمح والبيضة وجميع الحديد إذا أصابه الدم فإن صلى قبل أن يغسله بالماء أعاد الصلاة ولا يطهر الدم ولا شيئا من الأنجاس إلا الماء على حديد كان أو غيره، ولو غسله بدهن لئلا يصدأ الحديد أو ماء غير الماء الذي هو الطهارة أو مسحه بتراب لم يطهر وكذلك ما سوى ذلك من أداته لا يطهرها ولا شيئا من الأنجاس إلا الماء (قال الشافعي) ولو ضرب فأصاب سيفه فرث أو قيح أو غيره كان هكذا الآن هذا كله من الأنجاس (قال الشافعي) فإن شك أصاب شيئا من أداته نجاسة أو لم تصبه أحببت أن يتوقى حمل ما شك فيه للصلاة فإن حمله في الصلاة فلا إعادة عليه حتى يعلم أنه قد أصابه نجاسة فإذا علم وقد صلى فيه أعاد (قال الشافعي) وكل ما حمله متقلده أو متنكبه أو طارحه على شئ من بدنه أو في كمه أو ممسكه بيده أو بغيرها فسواء كله هو كما كان لابسه لا يجزيه فيه إلا أن يكون لم تصبه نجاسة أو تكون أصابته فظهر بالماء (قال الشافعي) وإن كان معه نشاب أو نبل قد أمر عليها عرق دابة أي دابة كانت غير كلب أو خنزير من أي موضع كان أو لعابها أو أحميت فسقيت لبنا أو سمت بسم شجر فصلى فيها فلا بأس لأنه ليس من هذا شئ من الأنجاس (قال الشافعي) وإن كان من هذا شئ سم بسم حية أو ودك دابة لا تؤكل أو بودك ميتة فصلى فيه أعاد الصلاة إلا أن يطهر بالماء وسواء أحمى السيف أو أي حديدة حميت في النار ثم سم أو سم بلا إحماء إذا خالطه النجس محمى أو غير محمى لم يطهره إلا الماء (قال الشافعي) وهكذا لو سمعت ولم تحم ثم أحميت بالنار فقيل قد ذاب كله بالنار أو أكلته النار وكان السم نجسا لم تطهره النار ولا يطهره شئ إلا الماء (قال الشافعي) ولو أحمى ثم صب عليه شئ نجس أو غمس فيه فقيل قد شربته الحديدة ثم غسلت بالماء طهرت لان الطهارات كلها إنما جعلت على ما يظهر ليس على الأجواف (قال الشافعي) ولا يزيد إحماء الحديدة في تطهيرها ولا تنجيسها لأنه ليس في النار طهور إنما الطهور في الماء ولو كان بموضع لا يجد فيه ماء فمسحه بالتراب لم يطهره التراب لان التراب لا يطهر الأنجاس.
ما يجوز للمحارب أن يلبس مما يحول بينه وبين الأرض وما لا يجوز (قال الشافعي) رحمه الله تعالى وإذا كانت البيضة ذات أنف أو سابغة على رأس الخائف كرهت له في الصلاة لبسها لئلا يحول موضع السبوغ أو الانف بينه وبين إكمال السجود ولا بأس أن يلبسها، فإذا سجد وضعها أو حرفها أو حسرها إذا ماست جبهته الأرض متمكنا (قال الشافعي) وهكذا المغفر