عن عبيد الله ابن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي: ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ب " ق والقرآن المجيد " و " اقتربت الساعة وانشق القمر " (قال الشافعي " فأحب أن يقرأ في العيدين في الركعة الأول ب " ق " وفى الركعة الثانية ب " اقتربت الساعة " وكذلك أحب أن يقرأ في الاستسقاء وإن قرأ في الركعة الثانية من الاستسقاء " إنا أرسلنا نوحا " أحببت ذلك (قال) وإذا قرأ بأم القرآن في كل ركعة مما وصفت أجزأه ما قرأ به معها أو اقتصر عليها أجزأته إن شاء الله تعالى من غير ولا يجزيه غيرها منها (قال) ويجهر بالقراءة في صلاة العيدين والاستسقاء وإن خافت بها كرهت ذلك له ولا إعادة عليه وكذلك إذا جهر فيما يخافت فيه كرهت له ولا إعادة عليه.
العمل بعد القراءة في صلاة العيدين (قال الشافعي) رحمه الله تعالى، والركوع والسجود والتشهد في صلاة العيدين كهو في سائر الصلوات لا يختلف ولا قنوت في صلاة العيدين ولا الاستسقاء، وإن قنت عند نازلة لم أكره. وإن قنت عند غير نازلة كرهت له.
الخطبة على العصا (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب اعتمد على عصا وقد قيل خطب معتمدا على عنزة وعلى قوس وكل ذلك اعتماد أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم عن ليث عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يعتمد على عنزته اعتمادا (قال الشافعي) وأحب لكل من خطب أي خطبة كانت أن يعتمد على شئ وإن ترك الاعتماد أحببت له أن يسكن يديه وجميع بدنه ولا يعبث بيديه أما أن يضع اليمنى على اليسرى وإما أن يسكنهما وإن لم يضع إحداهما على الأخرى وترك ما أحببت له كله أو عبث بهما أو وضع اليسرى على اليمنى كرهته له ولا إعادة عليه.
الفصل بين الخطبتين أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله عن إبراهيم بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال السنة أن يخطب الامام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس (قال الشافعي) وكذلك خطبة الاستسقاء وخطبة الكسوف وخطبة الحج وكل خطبة جماعة (قال) ويبدأ الامام في هذا كله إذا ظهر على المنبر فيسلم ويرد الناس عليه فإن هذا يروى عاليا ثم يجلس على المنبر حين يطلع عليه جلسة خفيفة كجلوس الامام يوم الجمعة للاذان ثم يقوم فيخطب ثم يجلس بعد الخطبة الأولى جلسة أخف من هذه أو مثلها ثم يقوم فيخطب ثم ينزل (قال) فالخطب كلها سواء فما وصفت وفى أن لا يدع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم " بأبي وأمي